للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: نعم، الأصل الأمانة.

الشيخ: هل تعدى أو لم يتعد؟

طالب: تعدى يا شيخ.

الشيخ: تعدى، كل أمين يتعدى تبطل أمانته، خذ هذا قاعدة، كل أمين يتعدى فإن أمانته تبطل، وعلى هذا فيكون ضامنًا ( ... ) بيده بلا إذن، فيكون ضامنًا، وهذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس إذا أودع وديعة أو كان ناظرًا على الوقف أو كان وصيًّا في وصية واحتاج ذهبًا يستقرض، هذا لا يجوز، ولا سيما في المسألة الكبيرة.

طالب: يا شيخ، أمانته فيما أخذ ولَّا في الجميع الآن؟

الشيخ: في كلها؛ يعني: يجب عليه الآن أن يرفع يده ويذهب إلى القاضي أو إلى الجهة المسؤولة ويقول: واللهِ، أنا أطلب العفو عن هذا.

***

ثم قال المؤلف: (ويُقبَل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه) (يقبل قوله) أي: الوكيل، (في نفيه) أي: نفي التفريط، ويُقْبَل قوله في الهلاك؛ أي: التلف، لكن مع يمينه، (يُقْبَل قوله في نفيه) يعني: لو قال الموكل: إنك قد فرَّطت، فقال: لم أفرط، فالقول قول الوكيل؛ لوجهين:

الوجه الأول: أن الأصل عدم التفريط.

والوجه الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك، وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيُخَوِّنه بدون سبب أو بدون ثبوت شرعي.

وكذلك أيضًا يُقْبَل قوله في الهلاك؛ أي: تلف المال؛ مثل أن يقول: واللهِ، أنا أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك، لكن تلفت؛ يُقْبَل قوله.

وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل؛ بمعنى أن يقول الموكل: بأي شيء تلفت؟

الجواب: لا؛ يعني: لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت، يقول: تلفت، وإذا قال: تلفت فهو أمين، لكن لا بد من اليمين، كما سيأتي.

لكن لو ادعى هو -أعني: الوكيل- ادعى الهلاك بسبب ظاهر؛ مثل أن يقول: واللهِ، المال تلف؛ لأن دكاني احترق، السبب الآن؟

طلبة: ظاهر.

الشيخ: ظاهر، يقال: هاتِ بينة على أنه احترق، لا بد، فإذا أتى ببينة قُبِلَ قوله؛ أن المال الذي وُكِّلَ فيه مع المال الذي تلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>