الشيخ: الأول؛ نعتمد على مجرد اللفظ، إلا إذا علمنا المراد هذا شيء آخر؛ ولهذا الصحابة الذين علموا مراد الرسول بقوله: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (٢) صلوا قبل بني قريظة.
يقول المؤلف: إن الإنسان إذا وكَّل شخصًا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل فإنه لا ضمان عليه، علل؟
طالب: لأنه لا فائدة من الإشهاد؛ لأنه يقبل قول المودع في الرد.
الشيخ: في الرد؛ يعني حتى لو ثبت أنه أودعه وقال: رددت؟
طالب: يُقْبَل قوله.
الشيخ: هل هناك قول آخر؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أنه إذا لم يشهد فإنه يضمن، إلا إذا كان الأمر مما جرت العادة أنه لا يشهد عليه؛ إما لحقارته، أو لكون المودع مبرزًا في العدالة.
الشيخ: أحسنت، الصحيح أنه يضمن إذا أودع ولم يشهد؛ لأننا نستفيد من الإشهاد أنه ربما ينكر نسيانًا، فإذا أشهد حفظنا الحق، إلا إذا كان الشيء مما جرت العادة ألَّا يشهد عليه؛ إما لكونه حقيرًا يسيرًا، وإما لكون المودع مبرزًا في العدالة، لو أنك طلبت أحدًا يشهد عليه لعد الناس ذلك سوء أدب منك مثلًا.
ما ضابط الأمين في قول المؤلف: (الوكيل أمين) الضابط؟
طالب: الأمين: هو كل من كان المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
الشيخ: أحسنت، حكم الأمين يقول المؤلف: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط؛ يعني: وبلا تعد أيضًا، والفرق بين التفريط والتعدي أن التفريط: ترك ما يجب، والتعدي: فعل ما لا يجوز.
رجل أمين على جمعية تحفيظ قرآن، جمعية خيرية وما أشبه ذلك، احتاج يومًا من الدهر مئة ألف ريال، واستقرض من دراهم الجمعية التي هو أمين عليها، هل يكون أمينًا أو لا؟ أجب.
طالب: لا، أخذه هذا بدون إذن منه، لا يُعْتَبر أمينًا.
الشيخ: يعني: فيما أخذ فقط ولَّا في الكل؟
طالب: لا يعتبر أمينًا في الكل.
الشيخ: في الكل؟
طالب: أو فيما أخذ.
الشيخ: فيما أخذ؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: والباقي يكون أمينًا؟