الشيخ: يقول المؤلف: (لم يلزمه دفعه إن صدَّقه) لم يلزم من؟ لم يلزم عمرًا، (دفعه) أي: الحق، (إن صدَّقَه) أي: إن صدَّق مدعي الوكالة، والذي سميناه في هذا المجلس عبد الله، فعمرٌو قال لعبدِ الله: أنا لا أقول لك: إنك كاذب، أنت رجل صدوق، وكأني أسمعه وهو يوكلك من أمانتك عندي وصدقك، لكن ما أنا معطيك، لن أسلمك، نقول: ما يلزمه.
كيف ما يلزمه وهو مصدِّقه؟ لاحتمال أن زيدًا ينكر التوكيل، ما فيه احتمال هذا؟ نعم، ربما يقول زيدٌ: أنا ما وكلته، حتى لو كان صادقًا أنه موكله، فزيدٌ قد يكون ظالمًا، ويقول: أبدًا، ما وكلته، إذا قال: ما وكلته؛ يضيع حق عمرو، يؤخذ الحق من عمرو مرتين؛ لأن زيدًا الذي هو صاحب الحق سيقول لعمرو: حقي ما وصلني؛ لأني ما وكلت عبد الله، له الحق ولَّا لا؟ له الحق.
قدَّرنا أن زيدًا أخذ الحق من عمرٍو، أين يكون حق عمرٍو في الذي قبضه عبد الله؟ يرجع إلى عبد الله، يرجع للذي ادعى الوكالة؛ لأنه أخذه منه.
لو ادعى قبض حقه من عمرٍو وأتى ببينة؛ جاب شهودًا أو وثيقة من المحكمة، يلزمه الدفع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يلزمه الدفع؛ لأن زيدًا صاحب الحق له أن يقبضه بنفسه وبوكيله، فإذا أتى ببينة قلنا: يلزمك أن تدفع.
(ولا اليمين إن كذَّبه) يعني: ولا يلزم عَمْرًا اليمينُ، (إن كذَّبه) أي: كذب مدعي الوكالة؛ لما جاء عبد الله إلى عمرو وقال: إن زيدًا وكَّلني في قبض حقه منك، قال: أبدًا، أنت كذاب، فإنه لا يلزمه أن يحلف على كذب مدعي الوكالة، قال: احلف أنه ما وكَّلك، قال: ما أحلف، لكن أنت كاذب ولا مسلمك، لماذا؟ لأنه لو نكل لم يُقْضَ عليه بالنكول، لو أن عَمْرًا نكل وقال: ما أحلف، فإن القاضي لا يقول له: إذن يلزمك الحق؛ لأنه سبق لنا أنه لا يلزمه التسليم ولو صدَّقه.
إذن لدينا مسألتان الآن:
المسألة الأولى: ادَّعى عبد الله أن زيدًا وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: صدقت، ولكن لا أسلمك، يصح ولَّا ما يصح؟