للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح.

ادَّعى عبد الله أن زيدًا وَكَّلَه في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو: كذبت، أبدًا، ولا أصدقك، هاتِ بينة، وإلا غير صادق، يلزمه أن يسلم الحق أو لا يلزمه؟

طلبة: لا يلزمه.

الشيخ: هل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟ لا يلزمه، لماذا؟ لأنه لا يُقْضَى عليه بالنكول، حتى لو صدقه؛ لو قال: إنه صادق فإنه لا يُلْزَم بالدفع على ما سبق.

ثم قال (فإن دفعه) أي: الحق، الفاعل من؟

طلبة: عمرو.

الشيخ: عمرو، والمدفوع إليه؟

طلبة: عبد الله.

الشيخ: عبد الله.

(إن دفعه) أي: عمرو إلى عبد الله، (فأنكر زيد الوكالة) قال: ما وكَّلته، فهنا نقول لزيد: احلف؛ ولهذا قال: (حلف وضمنه عمرو) حلف من؟ زيد الذي له الحق، إذا قال: ما وكَّلت عبد الله، نقول: احلف، إذا حلف فإن عَمْرًا يضمنه لزيد، وماذا عن الحق الذي دفعه يرجع به على من؟ على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة؛ ولهذا قال: (ضمنه عمرو) يعني: ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه.

وإن لم يحلف زيد، إذا قال: ما أحلف، احلف أنك ما وكلته، قال: ما أحلف؛ يُقْضَى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إلى وكيلك ولا شيء لك.

فإذا قال: واللهِ، ما أنا بحالف أخشى من الإثم، ماذا نقول؟ نقول: إن كنت صادقًا فلا إثم عليك، وإن كنت كاذبًا فالإثم عليك؛ تتحمل.

يقول: (وإن كان المدفوع وديعة) يعني: ليس حقًّا ثابتًا في ذمة الآخر، (أخذها) من يأخذها؟

طلبة: الوكيل.

الشيخ: يا إخوانا.

طالب: صاحبها.

الشيخ: صاحبها الذي هو زيد، زيد قال لعبد الله: إن عند عمرو لي وديعة، اذهب وائت بها إليَّ، فذهب إلى عمرو وصدَّقه، قال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان، قد وكَّلني في قبضها، قال: اتفضل، ثم إن زيدًا أنكر الوكالة، نقول: الحمد لله، إذا أنكرت الوكالة، فالوديعة موجودة الآن، خذها ممن؟ ممن يا إخوان؟

طلبة: من عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>