للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: من عبد الله اللي هو مدعي الوكالة، مالك الآن موجود، تفضل، فإن تلفت يقول: (إن تلفت ضَمَّنَ أيهما شاء) (ضَمَّنَ) الفاعل من؟

طلبة: زيد.

الشيخ: زيد، (أيهما) أي: عمرو، أو عبد الله مدعي الوكالة، (أيهما شاء) إذا تلفت نقول الآن: أنت ضَمِّن من شئت، لننظر كيف يضمن مدعي الوكالة؟ نقول: يضمنه؛ لأنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق، فيضمنه.

كيف يضمن المودَع الذي كان محسنًا؟ من هو؟ عمرو.

نقول: لأنه فرَّط؛ حيث دفعها إلى هذا بدون بينة، فصار الآن يخير؛ إن شاء ضمَّن هذا، وإن شاء ضمَّن هذا.

(إن تلفت ضمن أيهما شاء) والمسألة الأولى إذن ما هي في الوديعة المسألة الأولى دين، زيد له حق على عمرو، فادعى عبد الله أنه موكل في قبضها، أما هذه فهي وديعة، إن تلفت ضمن أيهما شاء.

وهذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط سبق ودلت عليه السنة؛ أن الأصل في أموال المحترمين العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أُذِنَ لك فيها، «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (٣). هذه هي القاعدة الأساسية، ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع، وقد لا يصح.

***

قال: (باب الشركة) الشَّرِكَة، ويقال: الشِّرْكَة، ويقال: الشَّرَكَة. الشِّرِكَة، والثاني الشِّرْكة، والثالث الشَّرَكة، كلها جائزة، وهي في الأصل: الاختلاط، الاختلاط يُسَمَّى شركة.

لكنها في تعريف الفقهاء يقول: (اجتماع في استحقاق أو تصرف)، هذه الشركة.

الاجتماع في الاستحقاق؛ كورثة ورثوا عقارًا من أبيهم، هؤلاء اجتمعوا في أيش؟ في استحقاق، ما بينهم عقد، كذلك أيضًا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، هذا اجتماع في استحقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>