للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو تصرف) وتُسَمَّى شركة العقود، وهذه هي التي تحتاج إلى عقد بين المتشاركين، فصار التعريف للشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف. والثانية تسمى شركة العقود؛ وهي التي لا تثبت إلا باتفاق بين الشريكين. الأولى تثبت بدون أن يكون اتفاق بين الشريكين؛ لأنها من الأصل ثابتة، وأما العقود فلا بد من اتفاق.

وهنا نسأل هل الأولى المشاركة أو الأولى الانفراد؟ يعني هل الأولى أن الإنسان يتصرف في ماله بنفسه ولا يجعل معه شريكًا أو الأولى أن يشارك؟ الواقع أنه ما تستطيع تقول: هذا أولى، وهذا أولى، لكن إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى؛ لأن الإنسان يكون حرًّا في ماله لا أحد يحاسبه، وهو إن شاء تبرع، وإن شاء منع، وإن شاء تصدق، وإن شاء جمع.

المهم أنه إذا كان منفردًا صار أكثر حرية من المشاركة، وأسلم أيضًا، أسلم في الغالب، لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسه، فيحتاج إلى المشاركة.

وعلى هذا فتجويز المشاركة من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بالخلق، وإلا لو قيل: لا أحد يتصرف إلا في ماله الخاص صار في هذا تضييق؛ قد يكون الإنسان عنده مال كثير، لكن ما يحسن التصرف؛ إما لعجزه في بدنه، أو لعجزه في فكره، أو لانشغاله في علمه، أو ما أشبه ذلك، لكن المال كثير فهنا لا بد من المشاركة؛ يعطيه إنسان حاذق في البيع والشراء يقول: خذ، بعْ واشتر بهذا المال ولك نصف الربح أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك، ولَّا لا؟ الناس في حاجة لهذا؛ لذلك كان من نعمة الله عز وجل جواز الشركة.

قال: (وهي أنواع؛ الأول: شركة عنان) وهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الشركات أجناس، وأفرادها أنواع.

شركة العنان مشتقة من: عنان الفرس، وتعرفون عنان الفرس، ما هو اللجام المقود؛ لأن هذين المشتركين كأنهما فرسا رهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>