قال: وهي (أن يشترك بدنان بماليهما) هذه شركة عنان، أنا -مثلًا- عندي عشرة آلاف ريال، وأنت عندك عشرة آلاف ريال، اتفقنا على أننا نجمعهما -أي: العشرة والعشرة- ونبيع ونشتري فيهم، هذه تُسَمَّى شركة عنان؛ لأن كل واحد منا قد أطلق فرسه للتجارة، ولكن لا بد من شروط سنذكرها فيما بعد، إن شاء الله.
طالب: أحسن الله إليك، إذا أقام عبد الله البينة وأخذ المال من عمرو، ثم تبين أنه قد جاء ببينة باطلة؛ بورقة مزورة، ماذا على عمرو؟
الشيخ: فلا ضمان عليه، إذا أتى ببينة ودفع عمرو ذلك فلا ضمان عليه.
طالب: بارك الله فيك، لو وكله بأن يشتري له شيئًا، فذهب إلى المتجر واشترى هذا الشيء، لكن صاحب المتجر حتى يعود هذا الوكيل أن يأتيه دائمًا أعطاه منة وقال: هذه لك، وباعه بسعر المثل، وما نقص له شيئًا، فما حكم المال الذي يأخذه هذا من المتجر؟
الشيخ: لا بأس به؛ يعني: لا بأس أن الإنسان -مثلًا- إذا جاءه الزبون أن يعطيه، لكن بشرط ألَّا يكون ذلك سببًا في قصد هذا التاجر مع كون بضاعته رديئة أو مع كونه يزيد الثمن، فإن كان لذلك فلا يجوز.
طالب: نعم، إن كان لقصده، لكن ليس من ذلك في شيء.
الشيخ: أيش؟
طالب: إن كان قصده أن يقصده ذلك الوكيل، ولكن هو كسعر غيره وبضاعته جيدة؟
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع.
طالب: إذا وكَّله في حفظ مال معين لكي يشتري له به، ثم وضعه الوكيل فيما يوضع فيه عادة في الخزنة، ثم قال الوكيل: إنه سرق المال، وسرق مال دون ماله، أخذت ألفك من المال الذي له، فهل يُقْبَل قوله؟
الشيخ: يقول: إذا أعطاه مالًا يشتري به سلعة، ووضعه الوكيل في خزانة المال، ثم إنه ادَّعى أنه سُرِقَ من بين ماله، فيُقْبَل قوله؟ إي نعم؛ لأن هذا أمر ممكن.
طالب: أحسن الله إليك، الوكيل بدفع الديون ذهب ليدفع بعض الديون وأعطاه لصاحب الحق، فلما أعطاه أرجع له شيئًا منها، فهل يعطيه عشرة آلاف ليدفع، فلما أعطاه أرجع له مئتين أو ثلاث مئة ريال؟