الشيخ: أو ألف ريال.
الطالب: إي، ماذا يصنع لمن تكون؟
الشيخ: إذا كان الدافع الذي -مثلًا- يطلب زيدًا عشرة آلاف ريال، ثم جاء وكيله بالعشرة وأسقط ألفين، إذا كان قصده الإسقاط من أصل الدين فهو للموكل، وإذا كان قصده مكافأة هذا الآتي فهو له، ويتبين ذلك بكثرة الذي أسقط، إذا كان -مثلًا- ألفين علمنا أن قصده بذلك مصلحة من؟ مصلحة الموكل، أما إذا كان عشرة ريالات فمعروف أن قصده مكافأة هذا.
طالب: شيخ سؤال الأخ فيما إذا كان ..
الشيخ: أي الأخ؟ ما هو السؤال حتى نعرف؟
الطالب: فيما إذا كانت البينة مزورة قلنا: إنه ..
الشيخ: لا ضمان على عمرو.
الطالب: نعم، فهل يضيع حق الموكل؟
الشيخ: لا، حق الموكل يضمنه مدعي الوكالة، ما يضيع.
الطالب: ما وجد يا شيخ؟
الشيخ: كيف ما وجد؟ هرب هذا كثيرًا من الأموال تضيع على الإنسان.
طالب: بارك الله فيك، إذا وكل الإنسان شخصًا آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له، فأتلف المال، وكان معروفًا بالتفريط، فهل يضمن المزكي ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، يضمن المزكي؛ يعني: لو زُكِّي هذا الرجل، زكاه فلان، وهذا أعطاه بناء على تزكيته فإنه يضمن.
طالب: لو أُعْطِي مالًا أمانة وخلطها مع ماله، فهل يجوز له؟
الشيخ: ما يجوز. يقول: إنسان أُعْطِي مالًا وديعة، فخلطه مع ماله، هذا لا يجوز، إلا إذا استأذن من صاحبه، وحينئذٍ يكون قرضًا.
طالب: يضع ( ... )؟
الشيخ: لا بد أن يستأذن من صاحبه.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- قلنا: إن عمرًا إذا قبل قول الوكيل في ادعائه؟
الشيخ: مدعي الوكالة؟
الطالب: في مدعي الوكالة قُبِلَ قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل.
الشيخ: لو أنكر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لو أنكر الموكل؟
الطالب: فإنه حينئذٍ المدين يضمن هو وحده يضمن.
الشيخ: لكن المدين يضمن لزيد؛ يعني: يضمن للدائن، ثم يرجع على مدعي الوكالة.
الطالب: وفي الوديعة قلنا بأنه يضمن أيهما شاء.
الشيخ: نعم.