الطالب: ما وجه ذلك؟
الشيخ: وجه ذلك لأن الدين ثابت على عمرو.
وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ وتَصَرُّفٍ، وهي أنواعٌ:
فشَركةُ (عَنانٍ) أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما
أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما المعلومِ ولو مُتَفَاوِتًا ليَعْمَلَا فيه ببَدَنَيْهِما، فيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كلٍّ منهما فيهما بحُكْمِ الْمِلْكِ في نصيبِه , وبالوكالةِ في نَصيبِ شَرِيكِه، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ الْمَضروبينِ ولو مَغشوشينِ يَسيرًا، وأن يَشْتَرِطَا لكلٍّ منهما جُزءًا من الرِّبْحِ مَشاعًا مَعلومًا، فإن لم يَذْكُرَا الرِّبْحَ أو شَرَطَا لأَحَدِهما جُزءًا مَجهولًا أو دَراهِمَ معلومةً أو رِبحَ أَحَدِ الثوبينِ لم تَصِحَّ , وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ ومُضاربةٌ، والوَضِيعَةُ على قَدْرِ المالِ. ولا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المالَيْنِ ولا كونُهما من جِنْسٍ واحدٍ.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن عَمْرًا إذا قَبِلَ قول الوكيل في ادعائه ..
الشيخ: مُدَّعِي الوكالة.
الطالب: إي نعم، في مُدَّعِي الوكالة قَبِل قوله وأعطاه المال في الدَّيْن، فإن الْمُوَكِّل يُضَمِّن الوكيل ..
الشيخ: لو أنكر الموكِّل.
الطالب: فإنه حينئذ الْمَدِين هو وحده يُضَمَّن.
الشيخ: لكن الْمَدِين يضمن لزيد، يعني يضمن للدائن، ثم يرجع على مُدَّعِي الوكالة.
الطالب: وفي الوديعة قلنا: إنه يُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما وجه ذلك؟
الشيخ: وجه ذلك لأن الدَّيْن ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها نقول: خذها الآن.
الطالب: لكنه يُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نعم، يُضَمِّن أيهما شاء؛ لأن كُلًّا منهما مُفَرِّط، هذا معتدٍ مُدَّعِي الوكالة، وده مُفَرِّط حيث أعطاها بدون بينة.
الطالب: وفي الدَّيْن أيضًا كذلك.
الشيخ: الدَّيْن أصلًا ثابت على عمرو من الأصل؛ لأن عمرًا في الوديعة لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط.