الشيخ: السبب ضعف الإيمان، إذا كان مُوَكّل حقيقةً وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها؛ لأن وكيله أتلفها، ولو راح يطالب الوكيل، فيقول: ينكر علشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم: إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه، ليش؟ لتكون موطوءة أبيه، وموطوءة الأب تَحْرُم على الابن، هذا موجود في كتب الحِيَل، وهذا -سبحان الله العظيم! ! - تتحيل على هذا بفعلها الزنا؟ ! لكن نقول: إذا زنت بأبيه وهي ثَيِّب الرجم، يفوتها هذا وهذا، لكن قصدي إن هذا من الحِيَل، ولهذا في كتاب يسمى كتاب الْحِيَل، لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد –رحمه الله- يُنْكِرُه إنكارًا شديدًا ويغضب منه إذا ذُكِرَ عنده، فهذا الذي أنكره الأخ أنكره علشان الأخ أتلف المال. ( ... )
هل هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي؟
طالب: نعم.
الشيخ: جائزة.
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: الدليل أن فيها مصلحة ..
الشيخ: لا، هذا تعليل.
الطالب: الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ}[الكهف: ١٩].
وأما السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات وَكَّلَ عَلِيًّا أن ينحر باقي البُدْن في الحج، وأن يقطعها ويوزعها على المحتاجين (١)، ووكَّل الجعد بن عروة في أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين، باع إحداهما بدينار ورجع بدينار. (٢)
الشيخ: وَكَّل في الحدود.
الطالب: ووَكَّل في إقامة الحدود واستيفائها.
الشيخ: إثباتها واستيفائها.
الطالب: نعم، فأرسل إلى المرأة صاحبة العَسِيف أرسل إليها فقال له:«إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». (٣)
الشيخ: وهو أُنَيْس.
الطالب: ذهب إلى ( ... )«إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».