للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئًا من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه، ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئًا من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه، كيف يبيع شيئًا ليس في دكانه، ولكنه في الدكان الآخر، أو قد يكون في بلد آخر أيضًا؟

نقول: لأن الشركة تقتضي هكذا، تقتضي أن كل واحد يتصرف بالمال كله مجموعًا؛ لأنه لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي، ونصف مالي لك، إذا تصرفتَ فيه يكون بالملك لنصيبك وبالوكالة في نصيب شريكك، وإن لم يُخْلَط المالان نقول: وإن لم يُخْلَطَا كما سيأتي إن شاء الله الكلام في المتن.

يقول: (بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه)، إذا تصرَّف في نصيب شريكه، وتبيَّن أن شريكه قد باعه مثلًا، فما الحكم؟

نقول: هذا كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة أنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال؛ لأن الْمُوَكِّل تصرف تصرفًا يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه.

مثاله: إنسان شارك آخر، لأحدهما معرض سيارات وللآخر أطعمة، صاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند صاحبه، ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة، فما الحكم؟

الحكم يبطل بيع الأخير؛ لأن بَيْع أخيه للسيارة صحيح ولَّا غير صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، فإن قلتم: ألست تقول: إنهم شركاء في ماليهما؟

أقول: بلى، لكن لما باع صاحب المعرض السيارة باع السيارة بحكم ملكه في نصيبه، كمِّلوا، وبالوكالة في نصيب شريكه، انتهى البيع، تم العقد، لما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول لم يصح البيع؛ لأنه وكيل في بيعها، لكن تصرف فيها الشريك قبل أن يبيع هذا، هذا معنى قوله: (بِحُكْم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه).

يقول: (ويُشْتَرَط) يشترط يعني مع الشروط السابقة، وهي أن يكونَا مالِكَيْنِ، أو لهما حق التصرف، أن يكون المال معلومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>