للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن العنان جامعة بين أيش؟ بين المال والبدن، فائدتها تنشيط بعضهما بعضًا، والثاني: أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله، فيحتاج إلى ضمِّ مالٍ آخر إليه حتى تتسع التجارة، لكن اشترط شروطًا، أولًا: بمالَيْهِمَا، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكًا لهما، ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول: بمالَيْهِمَا أو مال مَن لهما حق التصرف فيه، الأول ولَّا الثاني؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، يعني إما أن يكون مالًا لهما، أو يكون مال هما فيه وكلاء، أو فيه أولياء، أو ما أشبه ذلك، لكن تعلمون أن الوكلاء لا بد فيه من الإذن.

اشترط (المعلوم) ضده المجهول، وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال، كل واحد منا بماله، فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال فإنه لا يمكن الرجوع إلا إذا كان كل منهما معلومًا حتى يُعْرَف عند تنضيد المال مال كل واحد منهما.

قال: (ولو متفاوتًا)، متفاوتًا يعني بعضه أكثر من بعض، مثلًا إنسان شارك بمليون والثاني بخمس مئة ما فيه مانع، يجوز، يعني ليس بشرط أن يكون المالان سواء، بل يجوز أن يتفاوَتَا، ويأتي إن شاء الله عن كيفية توزيع الربح.

قال: (لِيَعْمَلَا فيه ببدنيهما)، أي: بأبدانهما، أو بأبدان مَن يُنِيبَانِه، كما لو كان أحدهما عنده عَبْد، عنده خادم، وما أشبه ذلك، يتصرف في ماله، فهذا كأنه هو الذي يتصرف.

فقوله: (ببدنيهما) بناء على الغالب، وإلَّا يجوز أن يكون أحدهما يشترك في المال، وفي بدن خادمه، أو بدن عمه، أو بدن ابن عمه، أو ما أشبه ذلك، ما الذي يتفرَّع؟

قال: (فينْفُذُ تصرُّف كلٍّ منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب شريكه).

الآن لما اشتركنا كل واحد منا ينفذ تصرُّفه في المالَيْنِ جميعًا، بالنسبة لملكه يتصرف بالأصالة بحكم الملك، بالنسبة لشريكه يتصرف بالوكالة؛ لأنه فرع عنه.

مثال ذلك: اشترك اثنان شركة عنان أحدهما يبيع أقمشة، والآخر يبيع أطعمة، يجوز أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>