للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما أنواعها فذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع، وكأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة، على أنه ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قال الفقهاء، فهل إذا وجدنا نوعًا من الشركات حدث كما يحدث الآن في المعاملات الأخيرة، هل نقول: إنه حرام؛ لأنه خارج عما قال الفقهاء؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ليش؟

الطالب: الأصل الحِلّ.

الشيخ: لأن الأصل الحِلّ، نقول: هي أنواع؛ الأولى شركة عنَان، قيل: إنها مشتقة من أَعِنَّة الخيل، كأن المشتَرِكَيْنِ فَرَسَا رِهَان يتباريان ويتجاريان، وقيل: إنها مشتقة من عَنَّ له، إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر، لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخولَ بقية الأنواع؛ لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بأيش؟ بما عَنَّ لكل واحد، أي: بما طرأ، فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب، فما هي شركة العنان؟

يقول: (أن يشترك بدنان -يعني شخصين- بمالَيْهِما المعلوم ولو متفاوتًا لِيَعْمَلَا فيه ببدنيهما)، إذن فيه مال وفيه بدن.

شخصان ومالان، زيد وعمرو، أرادَا أن يشتركَا في المال والتصرف، كل واحد جاء بماله وقالَا: نحن شركاء، هذه نسميها شركة عنان؛ لأنها جامعة بين أيش؟ بين المال والبدن، وفائدتها إذا قال قائل: ما الفائدة؟

فائدتها أن كلًّا من الشريكين يُنَشِّط الآخر، هذه من جهة، من جهة أخرى ربما يكون مال كل واحد منهما ليس بالمال الكثير الذي يمكنهما أن يستوردَا البضائع الكثيرة التي فيها الفائدة الكثيرة، وهذا واقع ولَّا غير واقع؟ واقع، يعني –مثلًا- واحد عنده مليون والثاني عنده مليون، لكن مليون ما يستطيعون أن يأتوا ببضائع كبيرة فائدتها كثيرة، فيجتمعان ويشتريان البضائع، هذه هي فائدتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>