فأحدهما يأتي بأطعمة، والثاني يأتي بأقمشة، ويختلطان، كيف نعمل الآن؟ عند فسخ الشركة نقول لأحدهما: اشترِ طعامًا لأخيك، ونقول للثاني: اشترِ أقمشة لأخيك؟ ! ! هذه مشكلة، قد ترتفع الأقمشة، وقد ترتفع الأطعمة، نقول: هنا نعرف كيف نتخلص، عند عقد الشركة نقول: ماذا تساوي الأطعمة، وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: الأطعمة عشرة آلاف، والأقمشة عشرة آلاف، عند الفسخ نرجع إلى الأصل، إلى القيمة، نعطي كل واحد عشرة آلاف، والربح يُقْسَم حسب الشرع.
أقول مرة ثانية: القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تُقَدَّر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة ليَرْجِعَ كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل.
طالب: لو أن صاحب الأطعمة يا شيخ باع سيارة عند صاحب معرض السيارات.
الشيخ: اشترك صاحب طعام وصاحب سيارات.
الطالب: فباع صاحب الأطعمة سيارة من المعرض، ثم بعد ذلك صاحب السيارات باع نفس السيارة.
الشيخ: الأول منهما هو الذي ينفذ، سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يُشْتَرَط أن يكون المال حاضرًا؟
الشيخ: لا بد أن يكون حاضرًا، إلا إذا كان في ذمة أحدهما، يعني –مثلًا- واحد عنده عشرة آلاف أحضرها، وفي ذمته للآخر عشرة آلاف، فهذا كالحاضر.
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الوكالة هل تختلف الوكالة على نفس الشركة؟ لأنه إذا باع الوكيل السيارة ( ... ) وقد باعها الْمُوَكِّل قلنا: إن عقد الْمُوَكِّل هو الذي ينفذ لأنه تصرف في ملكه، فعقده أقوى من عقد البيوع، ولَّا ماذا يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، إذا وَكَّلَ شخصًا في بيع شيء، ثم باعه الوكيل نفذ، وإذا ورد عقد الْمُوَكِّل بعد بيع الوكيل فإنه لا أَثَر له.