للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بارك الله فيك، إذا اشتركَا في تجارتين، فمثلًا اشتركَا في المال وفتحَا دكانين، وكان كل واحد منهما يحسن نوعًا من التجارة، فتصرف الآخر فيما لا يحسنه، فهل ينفذ تصرفه؟

الشيخ: إذا تصرَّف فيما لا يحسنه فلا ينفذ تصرفه؛ لأن لا بد –إن شاء الله يأتينا أنه لا بد يتصرف لمصلحة الشركة.

طالب: الدخول بشركة الأعيان هل صحيح أن بعضهم حكى الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: هل صحيح أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟

الشيخ: يعني في غير النقدين يعني؟

الطالب: نعم، في العروض، هل يدخل مثل هذا في عقد شيء وهذا .. ؟

الشيخ: لا، ليس فيه إجماع.

طالب: إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات، وصاحب الأطعمة باع سيارة، وتَبَيَّن أن صاحب السيارات باعها.

الشيخ: قبلَه ولَّا بعده؟

الطالب: قبله، ولكنهم ما زالوا في وقت الخيار، فهل ينفذ الأول أو الثاني؟

الشيخ: لا، ينفذ الأول.

الطالب: إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت الخيار؟

الشيخ: إذا انتهى وقت الخيار فهو يجدد العقد.

طالب: أحسن الله إليك، ما سبب قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز شراء بغير النقدين المضروبين.

الشيخ: لا، هم يقولون: أحضروا النقدين، أحضروا الدراهم وبعدين بيعوا واشتروا، ما هو معناه: ( ... ) الدراهم، ويش الفائدة من الدراهم؟ علشان أيش يا جماعة؟ علشان عند فسخ الشركة نرجع إلى الدراهم.

طالب: إذا اشترك شريكان كان أحدهما يبيع ملابس، والآخر يبيع طعامًا، وحُدِّدَت القيمة بعشرين ألفًا، وأصبحت القيمة مشاعة بينهما، فعند الانفصال هل يُلْزَم صاحب الطعام إذا تبقى طعام بأخذ طعامه، وأخذ الملابس بأخذ ملابسه؟

الشيخ: يُقَوَّم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع إلى دراهمه، والربح يكون بينهما على ما شرطاه.

طالب: يبذلان الآن جميع المال المشترَك فيه ويعمل فيه واحد فقط، هل يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>