الشيخ: يصح، لكن بشرط أن يُجْعَل له من الربح أكثر من ربح ماله، مثلًا إذا جاء واحد بألف واحد بألف، ولَّا إذا ما واحد يعمل نقول: الربح يكون بينكما أثلاثًا، لئلا يعمل الثاني بدون عِوَض.
طالب: إذا تلف الطعام بعدما تعاقدوا هل يُمْضَى العقد أو يُفْسَخ؟
الشيخ: يقول: إذا تلف الطعام بعد أن تعاقدوا، هل بتفريط، أو بتعدٍّ، أو بدون تَعَدٍّ ولا تفريط؟
الطالب: بلا تفريط.
الشيخ: يعني –مثلًا- أمر جاءه مثلًا مطر ولَّا غيره، أو حريق؟
الطالب: على كل تقدير.
الشيخ: لا ما هو على كل .. إذا كان متعديًا أو تفريطًا فالضمان عليه هو، وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تَعَدٍّ ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعًا. ( ... )
وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقول المؤلف: إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة، فمثل القرينة ده أيش؟ ما مثالها؟
طالب: القرينة تنقسم إلى قسمين: قرينة شرعية، وقرينة عُرفية؛ أما القرينة الشرعية فهي التي يُشْتَرَط التقابض فيها، كالذهب، والعرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب له ..
الشيخ: قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يُوَكِّلَه في بيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقبض؛ لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض، والعرفية أن يبيعها على شخص مجهول يخشى ألَّا يُعْرَف فيما بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قَبْض الثمن مأذون فيه عرفًا.
إذا قال: اشْتَرِ لي ما شئت بما شئت؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه ممكن يشتري له شيئًا وهو يريد شيئًا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء.
الشيخ: كل شيء.
الطالب: فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ: بأي ثمن.
الطالب: بأي ثمن.
الشيخ: لأنه قال: بما شئت.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة.
إذا قَيَّدَ ذلك بالأصلح؟