للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: يصح يا شيخ.

الشيخ: يصح، مثل أن يقول؟

الطالب: اشتر لي بما تراه مناسبًا مثلًا.

الشيخ: اشتر ما تراه مناسبًا، مثل: وردت بضائع ووَكَّلَه أن يشتري منها، وقال: اشترِ ما تراه مناسبًا بأي ثمن تراه.

اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟

طالب: لا يقبض من ورثته.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه هنا عَيَّنَ الجهة التي يقبض منها، وهي زيد، أما إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..

الشيخ: أنا أسألك: اقبض حقي من زيد.

الطالب: لا يقبض.

الشيخ: فوجده ميتًا.

الطالب: لا يقبض؛ لأنه عَيَّن الجهة التي يقبض منها.

الشيخ: نعم، وهو قوله: من زيد.

إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميتًا.

طالب: يقبض من ورثته.

الشيخ: يقبض من ورثته.

الطالب: نعم؛ لأنه عَيَّن الجهة.

الشيخ: لأنه لم يُعَيِّن المقبوض منه، وإنما عَيَّن؟

الطالب: الجهة.

طالب: المقبوض.

الشيخ: الجهة أو المقبوض.

ادَّعَى شخص أن زيدًا وَكَّلَه في قَبْض حقه من عمرو؟ جاءك رجل قال لك: إن فلانًا وَكَّلَنِي أن أقبض الدَّيْن الذي له عليك، فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟

طالب: ما يلزمني.

الشيخ: لا يلزمك، حتى لو صَدَّقته؟

الطالب: نعم.

الشيخ: حتى لو صدقته، إذا كَذَّبْتَه واضح، إذا قلت: أبدًا ما وَكَّلك، واضح إنه لا يلزمك، لكن إذا صَدَّقْتَه لماذا لا يلزمك؟

الطالب: لأنه قد يكون الْمُوَكِّل ينكر على ..

الشيخ: وكالته، تمام؛ لأنه قد يُنْكِر الْمُوَكِّل فيقول: أنا ما وَكَّلْتُه، لكن لو صَدَّقَه فدفع إليه، ثم أنكر الْمُوَكِّل الوكالة؟

طالب: يُضَمِّن الْمُوَكِّل أيهما شاء.

الشيخ: لا.

الطالب: إذا أنكر.

الشيخ: ما هي وديعة هذه، دَيْن.

الطالب: الدَّيْن؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يُضَمَّن الذي عنده الدَّيْن.

الشيخ: أحسنت، يضمن الذي عليه الدَّيْن للمُوَكِّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادَّعَى الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>