الطالب: يصح يا شيخ.
الشيخ: يصح، مثل أن يقول؟
الطالب: اشتر لي بما تراه مناسبًا مثلًا.
الشيخ: اشتر ما تراه مناسبًا، مثل: وردت بضائع ووَكَّلَه أن يشتري منها، وقال: اشترِ ما تراه مناسبًا بأي ثمن تراه.
اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
طالب: لا يقبض من ورثته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه هنا عَيَّنَ الجهة التي يقبض منها، وهي زيد، أما إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ: أنا أسألك: اقبض حقي من زيد.
الطالب: لا يقبض.
الشيخ: فوجده ميتًا.
الطالب: لا يقبض؛ لأنه عَيَّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ: نعم، وهو قوله: من زيد.
إذا قال: اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميتًا.
طالب: يقبض من ورثته.
الشيخ: يقبض من ورثته.
الطالب: نعم؛ لأنه عَيَّن الجهة.
الشيخ: لأنه لم يُعَيِّن المقبوض منه، وإنما عَيَّن؟
الطالب: الجهة.
طالب: المقبوض.
الشيخ: الجهة أو المقبوض.
ادَّعَى شخص أن زيدًا وَكَّلَه في قَبْض حقه من عمرو؟ جاءك رجل قال لك: إن فلانًا وَكَّلَنِي أن أقبض الدَّيْن الذي له عليك، فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟
طالب: ما يلزمني.
الشيخ: لا يلزمك، حتى لو صَدَّقته؟
الطالب: نعم.
الشيخ: حتى لو صدقته، إذا كَذَّبْتَه واضح، إذا قلت: أبدًا ما وَكَّلك، واضح إنه لا يلزمك، لكن إذا صَدَّقْتَه لماذا لا يلزمك؟
الطالب: لأنه قد يكون الْمُوَكِّل ينكر على ..
الشيخ: وكالته، تمام؛ لأنه قد يُنْكِر الْمُوَكِّل فيقول: أنا ما وَكَّلْتُه، لكن لو صَدَّقَه فدفع إليه، ثم أنكر الْمُوَكِّل الوكالة؟
طالب: يُضَمِّن الْمُوَكِّل أيهما شاء.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أنكر.
الشيخ: ما هي وديعة هذه، دَيْن.
الطالب: الدَّيْن؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يُضَمَّن الذي عنده الدَّيْن.
الشيخ: أحسنت، يضمن الذي عليه الدَّيْن للمُوَكِّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادَّعَى الوكالة.