للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤلف يقول: إذا كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟

طالب: كأن يقول مثلًا للوكيل مُدَّعِي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..

الشيخ: يعني نفرض إنها كتاب عند خالد.

الطالب: أخذها لي من اللي ادَّعَى توكيلي إذا أخذها منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مُدَّعِي الوكيل، أو من المستودَع الكتاب؛ لأنها وديعة وأخذها بدون وكالة.

الشيخ: فمن هذا أو هذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني لك أن تُضَمِّن خالدًا.

الطالب: أُضَمِّن خالدًا أو زيدًا.

الشيخ: كذا؟

طالب: له ذلك يا شيخ.

الشيخ: له ذلك؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني على الوديعة التي عندك.

الطالب: على سبيل الفرض.

الشيخ: على سبيل الفرض؟ صحيح، إذا كانت الوديعة، لأن الوكيل الآن ما هو راح يتصرف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له، فإذا تلفت بيد مُدَّعِي الوكالة ضَمَّن أيهما شاء، إلا إذا صَدَّقَه، قال: نعم، أنا وَكَّلْتُه يأخذه، فهو لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تَعَدٍّ ولا تفريط.

يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولًا: شركة العنان ما معناها؟

طالب: إذا اشترك اثنان فأكثر بمالهما ويعملَان فيه ببدنهما.

الشيخ: إذا اشترك اثنان فأكثر بماليهما وبدنيهما.

إذا اشتركَا هل يكون المال الذي كان لزيد، والمال الذي كان لعمرو، هل يكون بينهما؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يكون بينهما.

الطالب: إذا اتفقا أن يكون مشاعًا فهو مشاع.

الشيخ: كيف مشاع؟ اشتركَا شركة عنان؟

الطالب: لا يكون معهما.

الشيخ: لا يكون لهما؟

الطالب: لا يكون لهما.

الشيخ: كل واحد له ماله؟

الطالب: كل واحد له ماله.

طالب: يكون المال بينهما يا شيخ.

الشيخ: يكون المال بينهما، كذا؟ ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟ نعم صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرُّف كل واحد منهما؟

طالب: ( ... ) في نصيبه.

الشيخ: ينفد تصرُّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>