لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع ولَّا على صاحبه.
طالب: نعم، إلا إذا لم يكن بتعَدٍّ أو تفريط.
الشيخ: بلا تَعَدٍّ ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته ولَّا حرق.
الطالب: الضمان عليهما.
الشيخ: يعني أن المال يتلف عليهما جميعًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف مالك عندك أنت الآن دكانك؟
الطالب: نعم، لكن الآن صار مشاركة.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي لهما جميعًا.
( ... ) أنصافًا إذا كان المالان متساويين، أو أثلاثًا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان ماله ألفان، وهذا ماله ألف، ثم تلف المال الذي لصاحب الألفين، يرجِع على المال الذي هو لصاحب الألف بماذا؟ بثُلُثَيِ الألف؛ لأن المال المشترك على حسب الملك.
شركة المال لها شروط، هل يُشْتَرَط فيها أن يكون المالان متساوِيَيْنِ؟
طالب: لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، يعني: يجوز واحد يجيب عشرة آلاف، وواحد مئة ألف؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟ كيف عشرة آلاف مع مئة ألف؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: إي، بس يُشْتَرَط أن يكون من النقدين.
الشيخ: لا، ما بعد وصلنا لهذه، المهم هل يُشْتَرَط التساوي أو لا؟
الطالب: لا، لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يُشْتَرَط، توافقونه على ذلك؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لا يُشْتَرَط.
يُشْتَرَط أن يكون المال معلومًا أو لا يُشْتَرَط؟
طالب: يا شيخ يشترط أن المال معلوم، لازم معلوم.
الشيخ: نعم، يُشْتَرَط أن يكون معلومًا، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلومًا حصل النزاع والعداء والبغضاء والخصومة.
يُشْتَرَط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما؟
طالب: الدراهم والدنانير.
الشيخ: الدراهم والدنانير، ما معنى قوله: (المضروبين) احترازًا من أيش؟
طالب: الذهب والفضة.
الشيخ: كيف؟
طالب: غير النقدين، غير الذهب.