الشيخ: لا، نقدين لكن يقول: مضروبين، معناه: يشترط شرطين؛ نقدين ومضروبين، مضروبين احترازًا من أيش؟ ما حضرت؟
طالب: حضرت.
الشيخ: إذا حضرت فنحن شرحناها شرحًا جيدًا، ما حضرت؟
طالب: حضرت.
الشيخ: حضرت؟ سبحان الله إذا سُئِلْتَ لم تحضر وإذا أجبت حضرت؟ !
طالب: المضروبين احترازًا مما ليس مضروبًا كالذهب المستعمل في ( ... ) وغيره ( ... ).
الشيخ: صحيح، المضروبين يعني اللَّذَيْنِ جُعِلَا نقدًا، سكة دراهم ودنانير، احترازًا مما لو كان قطعة من الذهب قطعة من الفضة، لا يجوز.
هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبًا والآخر فضة؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز؟ من أين يُؤْخَذ من كلام المؤلف؟
طالب: من قوله: (ولو متفاوتًا).
الشيخ: لا، متفاوتًا بالكمية.
الطالب:(ولو يسيرًا).
الشيخ: ويش اللي هو اليسير؟
طالب:(ولو مغشوشَيْنِ يَسِيرًا).
الشيخ: لا.
طالب: قوله: (من النقدين).
الشيخ: قوله: (من النقدين)، الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين.
يُشْتَرَط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان أحدهما ذهبًا والآخر فضة، وهذا مَبْنِيٌّ على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير، كما في الزمن السابق، فإن في الزمن السابق الدينار اثنا عشر درهمًا، ثلاثة دراهم رُبُع دينار؛ ولهذا جاء في السرقة:(لا تُقْطَع اليد إلَّا في رُبُع دينار فصاعدًا)، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟