للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا في الدية ألف دينار واثنا عشر ألف درهم، متقارب يعني، فدلَّ ذلك على أيش؟ على أنه إذا تفاوَتَ فكان أحدهما ذهبًا والثاني فضة فلا بأس، لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضًا لا يستقيم هذا؛ لأن الذهب والفضة لَيْسَا مُسْتَقِرَّيْن، قد ترتفع قيمة الذهب، وقد ترتفع قيمة الفضة، وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة، إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض وتُقَدَّر قيمتها عند انعقاد الشركة، فإنه لا بأس.

يقول: (من النقدين المضروبين)، لو كان المال من غير النقدين، يعني: سيارات، إنسان عنده معرض سيارات، وإنسان عنده معرض أطعمة، واشتركَا شركة عنان، أيجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لا، لا يجوز يا إخوان، سبحان الله! (من النقدين المضروبين)، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات، والثاني أيش؟ أطعمة، إذن لا تصح الشركة، حتى لو عَمِلَ فرِبْحُ مالِ كلِّ واحد له، والثاني لا حق له فيه؛ لأن الشركة غير صحيحة، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضًا، ولكن لا بد أن تُقَدَّر القيمة بالنقدين، فيقال مثلًا: كم قيمة السيارات؟ قال: قيمة السيارات مئة ألف، كم قيمة الأطعمة؟ مئة ألف، صار المال الآن أنصافًا، صار المال مئتي ألف، كل واحد منهما أتى بمئة ألف، قالوا -مثلًا-: السيارت تساوي مليونًا، والأطعمة خمس مئة ألف، صار المال الآن أيش؟ أثلاثًا؛ لصاحب السيارت الثلثان، وللثاني الثلث، وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يُقَوَّم عند عقد الشركة بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>