للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (ولو مغشوشين)، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول: (مغشوشين يسيرًا)، كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارًا أو أن يصنع درهمًا، فيأتي بعض الناس ويغش، يَخْلِط مع الذهب معدنًا آخر، أو مع الفضة معدنًا آخر.

يقول العلماء: إن كان هذا الخليط شيئًا يسيرًا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة، فهذا لا يضر؛ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجَبِّنَه، وهذا لمصلحة النقدين، ولا يضر، أما إذا كان الغش كثيرًا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدًا يُتعامل به؛ لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة؛ لأنه صار كعروض التجارة.

والخلاصة: الغش بالنقدين ينقسم إلى قسمين:

١ - قسم يسير من أجل تصليب النقدين؛ لأن الذهب لو لم يُصَلَّب صار ليِّنًا، وكذلك الفضة، هذا لا بأس منه؛ لأنه لمصلحته.

٢ - قسم آخر: يُرَاد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على وَلِيّ الأمر أن يمنع التعامل به؛ لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة، وهذا هو مُحْتَرَز قوله: (ولو مَغْشُوشَيْنِ يسيرًا).

على ما قلنا قبل قليل نقول: لا يُشْتَرَط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن يُقَوَّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين، لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجًا، وعند الناس الآن الأكثر رواجًا هو؟

طلبة: الذهب.

الشيخ: لا يا إخوان، الفضة؛ لأن النقود هذه كلها عِوَض عن الفضة، وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر -إن لم أقل: كل الدول- تتعامل بأيش؟ بالأوراق النقدية، هذا شرط.

الشرط الثاني: (وأن يَشْتَرِطَا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا)، لا بد أن يَشْتَرِطَا لكل واحد جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا.

مثال ذلك: قال: نحن اشتركنا في المال، ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>