للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتركنا في المال، ولك يا زيد من الربح ألف، والباقي لي.

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما، ويبقى الثاني لا ربح له.

اشترطَا الربح، قال: لك بعضه ولي بعضه؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول، فلا يصح شرطه، لا بد أن يكون معلومًا، والثاني مشاعًا، (جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا).

(فإن لم يَذْكُرَا الربح، أو شرطَا لأحدهما جزءًا مجهولًا، أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين، لم تصح)؛ لأن كل هذه مخالفة للشرط.

(إن لم يذكرَا الربح)، بل قال: نحن شركاء شركة عنان، ولم يتعرضَا للربح، هل هما أنصاف؟ أو أرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح، ويكون لكل واحد منهما رِبْحُ ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره، هذه واحدة.

الثاني: (شَرَطَا لأحدهما جزءًا مجهولًا)، قال: نحن الآن شركاء، سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه، أو لك بعضه ولي باقيه، يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأنه مجهول.

(أو دراهم معلومة)، قال: سنشترك شركة عنان، والربح يكون لك منه عشرة آلاف، والباقي لي، يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة آلاف، ويبقى الثاني لا رِبْح له، والشركة مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم، لا بد من هذا، هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات؛ أن يشترك الطرفان في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.

(أو ربح أحد الثوبين)، اشتركَا فقال أحدهما للآخر: لك ربح السيارات، ولي ربح الطعام، يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

طالب: ربما لا يربح.

الشيخ: لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>