للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: لك ربح النصف الأول من السنة، ولي ربح النصف الثاني؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟ أنصاف يا جماعة؟

لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرًا، وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلًا، أو لا يربح أصلًا.

قال: لك ربح السفر إلى مكة، ولي ربح السفر إلى المدينة؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا، والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.

(وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)، كلها لم تَأْتِ بعد، لكن استطرد المؤلف لذِكْرِها.

المساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، هذه المساقاة.

إنسان -مثلًا- عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، فأعطاها شخصًا يُنَمِّيهَا بجزء من الثمرة، يجوز هذا أو لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز، وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (٥)

المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحًا يزرعها وله نصف الزرع –مثلًا- يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض، وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر، وهذا منه العمل.

مضاربة؛ المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلًا مئة ألف ريال، قال: خذ، اتجر، ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة.

كل هذه الثلاث لا بد أن يُشْتَرَط لأحدهما جزء مشاع معلوم.

نأتي للمساقاة، لو قال: خُذْ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السُّكَّرِي والباقي لي؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، ليش؟ لأنه ربما تُثْمِر هذه ولا تثمر هذه.

خذ هذه الأرض وشَجَرَها، ولك ثمرتها عام ستة عشر، ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟

طلبة: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>