للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يصح؛ لأنه مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خُذْ هذه الأرض مساقاةً بشجرها، ولك ثمرة الجزء الغربي منها، ولي ثمرة الجزء الشرقي منها، لا يصح، خُذْ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مئة صاع والباقي لي، لا يصح؛ لأنه غير مشاع.

كذلك نقول في المزارعة، إذا قال: خُذْ هذه الأرض، أرض بيضاء، ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه، لا يصح، لك بعضه ولي بعضه، لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بُرّ، لا يصح، لك زرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني، لا يصح، لا بد أن يكون جزءًا مشاعًا معلومًا.

المضاربة كذلك، أعطيتُ هذا الرجل مالًا يتجر به، وقلت له: لك بعض الربح ولي بعضه.

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لك ربح ما تجلبه في مكة، ولي ربح ما تجلبه المدينة.

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لك ربح السيارات، ولي ربح الأطعمة؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لأن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تَسَاوِي الشريكين في الْمَغْنَم والْمَغْرَم.

ثم قال: (والوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ المَالِ).

الوضيعة يعني: ما يُوضَع من القيمة، أي: الخسارة، الخسارة على قَدْر المال لا على قدر الشرط، فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف، وجاء الثاني بعشرين ألفًا، فالمال الآن أثلاثًا، فقالوا: إذا خَسِر فالخسارة أنصافًا، لا يصح هنا؛ لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، إذا خَسِرَت الشركة فعلى صاحب -كم قلنا؟ عشرة آلاف وعشرين- على صاحب العشرة ثلث الخسارة، وعلى صاحب العشرين الثلثان، ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك، ولهذا قال: (الوضيعة على قدر المال).

الربح؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: لا، الربح على ما شَرَطَاه، يعني: لو أن أحدهما جاء بعشرين ألفًا، والثاني بعشرة، وقالَا: الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟

طلبة: يختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>