للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يختلف؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح، إذا قال: كيف يصح؟ هذا يُعْطَى أكثر من ربح ماله؟

قلنا: نعم؛ لأنه ربما يجعل للثاني أكثر؛ لأنه أَخْبَرُ منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله؛ لأنه أخبرُ منه، أما الوضيعة فلا يمكن أن نُحَمِّل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق الربح على أيش؟ على ما شَرَطَاه، وأما الوضيعة فعلى قدر المال، انتبهوا لهذه النقطة.

مثال الربح، الربح على ما شرطاه؟

طالب: أن يكون في نصف الربح يأخذ نصفًا.

الشيخ: كيف يعني؟

الطالب: يشترك.

الشيخ: يعني يشتركان في المال، ويقول: الربح لك نصفه ولي نصفه، لو كان لأحدهما عشرون ألفًا وللثاني عشرة آلاف، وجعلوا الربح أنصافًا يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: كيف يصح ويُعْطَى هذا أكثر من ربح ماله.

طالب: لأنه قد يكون صاحب العشرة آلاف عنده خبرة.

الشيخ: إي، تمام، أما الوضيعة فهي على قدر المال.

قال: (ولا يُشْتَرَط خَلْط المالين)، يعني: لا يُشْتَرَط أن يَخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس.

وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئًا إلا لوجود خلاف فيه؛ لأن السكوت يُغْنِي عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذِكْرِه يُغْنِي عن نَفْيِه، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعًا لهذا الخلاف، فقوله: (لا يُشْتَرَط خَلْط المالين) إشارة إلى نفي القول باشتراطهما، والقول باشتراط الخلط نوعان:

١ - بعضهم يقول: لا بد أن يُؤْتَى بالمالين ويُجْعَلَا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميزًا.

مثاله: واحد ماله أقمشة، والثاني ماله أطعمة، يقول: لا بد أن يؤتَى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة، أو بالعكس، ويكون محله واحدًا، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>