للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يُشْتَرَط خَلْط المالين كما قال المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال: (ولا كونهما من جنس واحد)، يعني –مثلًا-: لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل: هذا مَبْنِيّ على أيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت.

أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد، أو يُقَوَّم أحدهما بالآخر، فمثلًا يقال: أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم يُقَوّم الذهب حتى يساوي الفضة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام والمكان؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الآن ذكرت قولًا للشافعية وقولًا للمالكية.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: أنا ما عرفت الفرق بينهما.

الشيخ: المالكي يقول: لا بد يكون المالان في مكان واحد، وكل واحد يشتغل بملكه بماله، الشافعي يقول: لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله، عرفت؟

طالب: أحسن الله إليك، إذا كان في عرف الناس –مثلًا- أنه لا يُشْتَرَط أن يقولَا: نشترك في المال ولنا النصف، هو معلوم؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: إذا كان من المعلوم ألَّا يقولَا: نشترك في المال ولنا النصف، مثلًا زيد يأتي بمال وعمرو يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفًا بينهما، فهل هذا .. ؟

الشيخ: يكون نصفين؟

الطالب: الربح يكون بينهما نصفين.

الشيخ: لكن نصفين على حسب مالهما.

طالب: نصفين، فهل يشترط أن يقولَا أن .. ؟

الشيخ: إذا كان هذا عرفًا مُطَّرِدًا فإنا نقول قاعدة مهمة: العرف الْمُطَّرِد كالشرط المشتَرَط، بشرط أن يكون مُطَّرِدًا ما فيه خلاف يعني.

طالب: بارك الله فيك، إذا كان النقدان مغشوشين كبيرًا، قلنا: وفي هذا الوقت الآن يمكن تُخْرَج القيمة ولو كان مغشوشًا؛ لأن هناك أجهزة تُعَيِّن الغش؟

الشيخ: أصلًا المغشوش يُرْمَى، عندنا الآن المغشوش يُرْمَى ما له قيمة إطلاقًا، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>