طالب: المغشوش الآن ذهب، إذا كان مصكوك هذا موجود جنيه، وإذا كان مغشوشًا ( ... ) أقل من الصرف.
الشيخ: هذا ينبني على العروض، المذهب ما يجيز العروض.
طالب: هذا اللي رَجَّحْنا.
الشيخ: لا، اللي رجحنا يُقَوَّم مال كل واحد منهما حتى يتفقَا فيه.
طالب: إذا كان لك في السنة ربح عشر في المئة، والخسارة يتحملها هذا؟
الشيخ: ما يجوز، حرام.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في بعض شركات السيارات تكون هذه السيارة –مثلًا- لعامل يشترك معهم، اذهب وسُقْ هذه السيارة، وما تحصل عليه من أجرة فإن لي منها مئة ريال مثلًا، وما زاد ..
الشيخ: هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا اشترَطَا أنه يكون عائد الربح على النصف بينهما، والخسارة اختلف القدر يا شيخ.
الشيخ: والخسارة أيش؟
طالب: أخلف القدر التحمل بينهما على الثلث والثلثين في الخسارة، وعلى الربح ..
الشيخ: أصلًا الخسارة ما يمكن أن تكون إلا على رأس المال، ما يُحَمَّل أحد أكثر من خسارة ماله.
طالب: شيخ، ( ... ) استحقاق ( ... ).
الشيخ: اجتماع.
الطالب: ( ... ) أو بمالهما.
الشيخ: هذه شركة عقود.
الطالب: تسمى شركة يا شيخ؟
الشيخ: إي، كيف؟
الطالب: كيف يا شيخ تسمى شركة، ما اشتركنا.
الشيخ: إلا، اشتركنا، لَمَّا شاركتك أنا وصار مالك الآن لي نصفه، أو ثلثه إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيه الثلث.
طالب: ينفرد بماله يا شيخ.
الشيخ: لا ما ينفرد إلا بالتصرف فقط.
طالب: شرط يا شيخ أن يكون في مدينة أخرى بماله ..
الشيخ: إي نعم.
طالب: والآخر يكون ..
الشيخ: والآخر يكون في بلد آخر، واشتركا، الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترطَا، لكن لا مانع أن أحدهما يشتغل بماله، والثاني يشتغل بماله، يكونوا شركاء.