للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: المغشوش الآن ذهب، إذا كان مصكوك هذا موجود جنيه، وإذا كان مغشوشًا ( ... ) أقل من الصرف.

الشيخ: هذا ينبني على العروض، المذهب ما يجيز العروض.

طالب: هذا اللي رَجَّحْنا.

الشيخ: لا، اللي رجحنا يُقَوَّم مال كل واحد منهما حتى يتفقَا فيه.

طالب: إذا كان لك في السنة ربح عشر في المئة، والخسارة يتحملها هذا؟

الشيخ: ما يجوز، حرام.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في بعض شركات السيارات تكون هذه السيارة –مثلًا- لعامل يشترك معهم، اذهب وسُقْ هذه السيارة، وما تحصل عليه من أجرة فإن لي منها مئة ريال مثلًا، وما زاد ..

الشيخ: هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا اشترَطَا أنه يكون عائد الربح على النصف بينهما، والخسارة اختلف القدر يا شيخ.

الشيخ: والخسارة أيش؟

طالب: أخلف القدر التحمل بينهما على الثلث والثلثين في الخسارة، وعلى الربح ..

الشيخ: أصلًا الخسارة ما يمكن أن تكون إلا على رأس المال، ما يُحَمَّل أحد أكثر من خسارة ماله.

طالب: شيخ، ( ... ) استحقاق ( ... ).

الشيخ: اجتماع.

الطالب: ( ... ) أو بمالهما.

الشيخ: هذه شركة عقود.

الطالب: تسمى شركة يا شيخ؟

الشيخ: إي، كيف؟

الطالب: كيف يا شيخ تسمى شركة، ما اشتركنا.

الشيخ: إلا، اشتركنا، لَمَّا شاركتك أنا وصار مالك الآن لي نصفه، أو ثلثه إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيه الثلث.

طالب: ينفرد بماله يا شيخ.

الشيخ: لا ما ينفرد إلا بالتصرف فقط.

طالب: شرط يا شيخ أن يكون في مدينة أخرى بماله ..

الشيخ: إي نعم.

طالب: والآخر يكون ..

الشيخ: والآخر يكون في بلد آخر، واشتركا، الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترطَا، لكن لا مانع أن أحدهما يشتغل بماله، والثاني يشتغل بماله، يكونوا شركاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>