للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا أن الشركة إذا اشترك اثنان في أمر ما أن يَتَّفِقَا في الْمَغْرَم والْمَغْنَم، لكن يا شيخ إذا تصرَّف أحد الشريكين في شراء أمر من الذي يُبَاع يا شيخ بإذنه بدون استئذان شريكه، هل نقول: هذا يضمن بماله؟

الشيخ: إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع، وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري، حسب الحال.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كانت الشركة على ذهب مَصُوغ، فكيف يكون تقسيم الربح والخسارة؟

الشيخ: يُقَدَّر قيمته، هذا الذهب الْمَصُوغ كم قيمته مثلًا؟ قال: عشرة آلاف؟ يكون رأس مال هذا الرجل عشرة آلاف.

طالب: وحتى لو كان ( ... ) هذا خمسة كيلو ذهب، وهذا خمسة كيلو ذهب، لكن القيمة قد تكون مختلفة؟

الشيخ: نفس الشيء، يُقَوَّم، ما دام إنه حلي فهو يُقَوَّم، لا بد من التقويم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الدراهم في عصرنا تختلف في كل بلد وبلد آخر، ولو اجتمع اثنان يا شيخ من بلدين مختلفين، وأرادَا الاجتماع في بلد أحدهما، فيأتي هذا بماله وهذا بماله، أو يجتمعان على مال واحد؟

الشيخ: لا بد إذا أتى هذا بماله وهذا بماله لا بد أن يُقَوَّم أحدهما بقيمة الآخر، مثل هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية، لازم عند العقد نقول: كم يسوى الدولار؟ أربعة ريالات مثلًا، يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى –مثلًا- بأربعين دولارًا يكون مئة وستين وهلم جَرَّا. ( ... )

***

(لِمُتَّجِر به).

طالب: لِمُتَّجِر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صحّ، والباقي للآخر, وإن اختلفا لِمَن المشروط فلعامل، وكذا مساقاة ومزارعة.

ولا يضارِب بمالٍ لآخر إن أضرّ الأول ولم يَرْضَ، فإن فعل رَدّ حصته في الشركة، ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.

وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر جُبِرَ من الربح قبل قسمته أو تنضيضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>