الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في شركة العنان إذا قال أحدهما: لي بعض الربح ولك الباقي؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لأنه مجهول، علي أي شيء من النصوص تطبقه؟
الطالب: لأنه من بيع الغَرَر.
الشيخ: نعم، إن الرسول نهى عن بيع الغَرَر. (٦)
هل يُشْتَرَط خلط المالين في الشركة؟
طالب: على المذهب لا يُشْتَرط.
الشيخ: إي، لا يُشْتَرَط، يعني: فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه، والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا؟ متأكد؟
هل يُشْتَرَط أن يكون من جنس واحد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُشْتَرَط.
الطالب: لا يُشْتَرَط، لا يجوز أن يكون هذا ( ... ).
الشيخ: عندما يتم فسخ الشركة، كيف يرجعان؟
الطالب: يرجعان بالقيمة عند ابتداء الأخذ.
الشيخ: يعني معناه إن الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول: لا يُشْتَرَط كونهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير، والثاني بدراهم، لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير: أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم: أنا أريد دراهمي كاملة؟
الطالب: نعم، هذا يا شيخ مبني على أنهما لم يَخْلِطَا المالين، فكل منهما يأخذ دنانير كاملة، ثم الربح الباقي يقتسمانه على ما شَرَطَاه.