للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

في شركة العنان إذا قال أحدهما: لي بعض الربح ولك الباقي؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه مجهول، علي أي شيء من النصوص تطبقه؟

الطالب: لأنه من بيع الغَرَر.

الشيخ: نعم، إن الرسول نهى عن بيع الغَرَر. (٦)

هل يُشْتَرَط خلط المالين في الشركة؟

طالب: على المذهب لا يُشْتَرط.

الشيخ: إي، لا يُشْتَرَط، يعني: فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه، والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا؟ متأكد؟

هل يُشْتَرَط أن يكون من جنس واحد؟

طالب: لا.

الشيخ: لا يُشْتَرَط.

الطالب: لا يُشْتَرَط، لا يجوز أن يكون هذا ( ... ).

الشيخ: عندما يتم فسخ الشركة، كيف يرجعان؟

الطالب: يرجعان بالقيمة عند ابتداء الأخذ.

الشيخ: يعني معناه إن الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول: لا يُشْتَرَط كونهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير، والثاني بدراهم، لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير: أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم: أنا أريد دراهمي كاملة؟

الطالب: نعم، هذا يا شيخ مبني على أنهما لم يَخْلِطَا المالين، فكل منهما يأخذ دنانير كاملة، ثم الربح الباقي يقتسمانه على ما شَرَطَاه.

الشيخ: لا.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>