وقوله:(لمتجر به)(اللام) حرف جر، والمعروف أن كل مجرور لا بد له من عامل يتعلق به، وهذا العامل إما مذكور وإما محذوف؛ فإن كان مذكورًا فالأمر واضح، وإن كان محذوفًا فلا بد أن يُقدَّر ما يناسب السياق، فهنا نقدر: المضاربةُ دفعُ مالٍ لمتجر به، وعلى هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر؛ أي: دفع مال لمتجر به.
وقوله:(لمتجر به) أي: لمن يتجر به، (ببعض ربحه) المؤلف قال: (بعض) ولم يبين هذا البعض، هل يجوز أن تقول: خذ هذا المال مضاربة ببعض ربحه؟ لا، لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل قبله:(وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)، فكما يُشترط في شركة العِنان أن يكون؟ السهم المشروط لأحدهما ماذا يشترط فيه؟
طالب: أن يكون معلومًا يا شيخ.
الشيخ: يكفي معلومًا؟
الطالب: معلوم مشاع.
الشيخ: مشاعًا، أن يكون جزءًا معلومًا مشاعًا.
إذن قوله:(ببعض ربحه) هذا مبهم، لكن يُفسَّر يقال: بالربع، بالثمن، بالخمس، حسب ما يتفقان عليه.
مثال ذلك: أعطى رجل آخر مئة ألف ريال وقال: خذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح، يصح. خذ هذه اتجر بها ولك ربع الربح، أيضًا يصح. خذ هذه ولك ثلاثة أرباعه، يصح.
المهم لا بد أن يكون مشاعًا؛ ولهذا قال:(فإن قال: والربح بيننا فنصفان) إن قال من؟ الدافع ولَّا المضارَب؟
طلبة: الدافع.
الشيخ: الدافع وهو المضارِب، والعامل يسمى مضارَب، بفتح الراء.
إن قال المضارِب -وهو رب المال-: (الربح بيننا فنصفان) أي: فهو نصفان؛ نصف للعامل، ونصف للمضارب؛ لأن هذا مقتضى البينية، مقتضى البينية هو التساوي، ولهذا لو أعطيت جماعة دراهم وقلت: هذه بينكم فكيف يملكونها؟
طلبة: بالتساوي.
الشيخ: بالتساوي، إذا كانت عشرة دراهم وهم عشرةٌ لكل واحد درهم.
(وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر) إذا قال: لي ربعه يصح؟
طلبة: نعم، يصح.
الشيخ: إذا لم يقل: لك ثلاثة أرباعه؟ قال: لي ربع، ولم يقل: ثلاثة أرباعه لك؟