الشيخ: هذا يصح؛ لأنه إذا أُخذ الربع فالباقي للآخر.
كذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه وسكت عن الربع الرابع يصح، ويكون الربع الرابع للعامل؛ أي: للمضارَب؛ ولهذا قال:(صح والباقي للآخر).
(وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل) يعني: اتفقا على أنه قيل: ثلاثة أرباعه لك والباقي لي، ثم اختلفوا؛ أحدهما يقول: ثلاثة أرباع مشروطة لي، والثاني يقول: مشروطة لي، فمن القول قوله؟
قالوا: إن القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بفعله، فكان هو أولى به؛ فلذلك نقول: القول قول العامل.
صَوِّرِ المسألة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: أعطاه مئة ريال أم مئة ألف ريال؟ مضاربة وقال: ثلاثة أرباعه لك، وثلاثة أرباعه لي، وما فيه مكتب بينهم، عند قسم الربح قال العامل: المشروط لي، كم المشروط؟ ثلاثة أرباع، وقال صاحب المال المضارِب: المشروط لي، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف: القول قول العامل؛ فإذا اختلفا لمن المشروط فالقول قول العامل.
وإن اختلفا في قدر المشروط، ما هو من يستحقه، اختلفا في قدره، فالقول قول رب المال؛ بأن قال العامل: شرطنا لك الثلث؛ ثلث الربح وقال صاحب المال: بل نصف الربح، هما الآن متفقان أن المشروط لمن؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: لا، العامل يقول: إننا شرطنا لك أنت يا صاحب المال الثلث، وصاحب المال يقول: شرطت النصف، الآن قد اتفقا على أن المشروط له هو.
طالب: صاحب المال.
الشيخ: رب المال يا إخواني، لكن اختلفوا في القدر؛ صاحب المال يقول: النصف، والعامل يقول: الثلث، إذا قدرنا أنه الثلث، كم يكون للعامل؟
طلبة: ثلثان.
الشيخ: ثلثان، إذا قدرنا أنه النصف، ليس له إلا النصف، يكون هنا القول قول رب المال؛ لأن الربح تبع للأصل، ما دام الآن ما اختلفوا في: لمن المشروط له؟ لكن اختلفوا في قدره، فالربح تابع للأصل، وإذا ادعى العامل أن له النصف قلنا: اتفقتما على الثلث، وأنت أيها العامل ادعيت الزائد؛ وهو السدس، والبينة على مَن؟ على المدعي، واضحة المسألة؟