الطالب: مضاربة في الأطعمة مثلًا، فلا يجوز ( ... ) أن أذهب إلى شخص آخر وآخذ منه مالًا أضارب به -مثلًا- في السيارات إلا بشرطين؛ إن لم يضر ذلك بالأول، وإن رضي، فإن رضي ولم يضر به ذلك فإنه يجوز.
الشيخ: ما فهمت، تداخلت الأحوال، أعطاك محمد شرافي عشرة آلاف تعمل بها في الأطعمة، وأعطاك سامي العقيلي عشرة آلاف.
الطالب: لا يجوز أن أضارب بمال سامي إذا أضر ذلك.
الشيخ: بأطعمة؟
الطالب: بغيرها يا شيخ.
الشيخ: لا بأطعمة، (بمال لآخر) ما هي بمال آخر، بمال لشخص آخر.
الطالب: إي نعم، لا يجوز أن أضارب بها إن أضر ذلك بالمضارَب الأول ولم يرض، فإن رضي ولم يضر ذلك به جازت المضاربة.
الشيخ: إن رضي ولو أضر به ما علينا منه، إذا رضي؟
الطالب:( ... ) جازت المضاربة.
الشيخ: وإذا لم يضر به ولم يرض؟
الطالب: لم تجز المضاربة؛ لأنه اشترط رضاه.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: هو فيه شرطين؛ الشرط الأول أن يضره، والشرط الثاني ألَّا يضره، إذا أضره ولم يرض قلنا: لا تضارب، فإن رضي جاز حتى لو أضره؛ لأن هو اللي رضي عن نفسه بالضرر، طيب وإن لم يضر به؟
طلبة: جاز.
الشيخ: جاز؛ أذن أم لم يأذن.
قول المؤلف رحمه الله:(ولا يضارب) المؤلف لم يفصح تمامًا بالحكم، فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء (لا يفعل كذا) فهي محتملة للكراهة وللتحريم، كما لو قالوا في الصلاة مثلًا: ولا يفعل كذا في الصلاة، فهي محتملة للكراهة وللتحريم، لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام؛ يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضره، وألَّا يرضى؛ فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس.