الشيخ: نعم؛ لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل، فيحتاج للمضاربة، وقد يكون ماله قليلًا فيحتاج إلى مَن يشاركه شركة عِنان؛ يُجْمَع المالان جميعًا ثم يُشْتَرَى بهم سلعة كبيرة.
ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟
طالب: شركة الأبدان أن يعملَا ببدنيهما.
الشيخ: نعم.
الطالب: وشركة الوجوه أن يشترِيَا بجاهَيْهِمَا، أي أن يتاجرَا بجاهَيْهِمَا، والفرق بين الأبدان أنه ليس فيه مال.
الشيخ: نعم.
طالب: أما في الوجوه ففيه مال.
الشيخ: تمام، شركة الوجوه فيها مال، لكن يأخذان من غيرهما، شركة الأبدان عمل يكتسبان به، هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل أن يكون أحدهما نجارًا والثاني حدادًا.
الشيخ: مثل أن يكون أحدهما نجارًا والثاني حدادًا، المؤلف يقول: (ما تَقَبَّلَه أحدهما من عمل يلزمهما فعله)، فإذا تَقَبَّل صاحب الحدادة عملًا خشبيًّا يلزم أن يفعله؟
طالب: نعم.
الشيخ: ويقول: أنا حداد.
طالب: يلزمه.
الشيخ: يلزمه، أيش بتشير، يعني التأشير هنا للمخالفة ولَّا الموافقة؟
طالب: لا، موافقة يا شيخ.
الشيخ: إذا قال الحداد: أنا لا أعرف؟
طالب: يستأجر أحدًا يعرف في الصناعة ..
الشيخ: إي، يستأجر أحدًا، اشترك رجلان في الاحتشاش؛ خرجَا إلى البَرّ يحُشَّان، أحدهما أتى بخمسين كيلو، والثاني أتى بمئة كيلو.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟ وكذا يكونَان شريكين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: واحد جاب مئة كيلو وواحد خمسين.
الطالب: ولو يا شيخ؛ لأن عقد الشركة يقتضي ذلك.
الشيخ: إي نعم، المساواة.
الطالب: على حسب ما اتفقَا به.
الشيخ: حسب ما اتفقَا عليه، قال: بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين.
الطالب: يكون بالنصف.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، أعطى رجلًا آخر مالًا مضاربة، وقال: الربح بيننا نصفين، والخسارة بيننا نصفين.
طالب: لا يصح إذا كان المالان غير متساوِيَيْنِ.