الشيخ: بارك الله فيك، مضاربة، أنا قلت: مضاربة ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
طالب آخر: لا، ما يصح.
الشيخ: مضاربة، هو فيه مالان في المضاربة، مال واحد ولَّا لا؟ رجل أعطى شخصًا مئة ألف ريال يتَّجر بها، وقال: الربح بيننا أنصافًا والخسارة بيننا أنصافًا.
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن الوضيعة على قدر المال.
الشيخ: على قدر المال! ما فيه قدر المال! إذا قلنا: قدر المال، معناه أن كل واحد جاب شيئًا.
الطالب: الوضيعة تكون على الربح كله حتى إذا استُنفِذ من بعد حينئذ تذهب ..
الشيخ: الوضيعة، إذا قيل: وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن أصل المال.
الطالب: إذا ذهب الربح كله واستُوْفِي أو استُغْرِق في الوضيعة أُخِذ من رأس المال، وإلا فإن رأس المال محفوف بالربا.
الشيخ: أنت عرضت شيئًا لكن ما عرفت تعبر عنه.
طالب: الوضيعة على قدر الملك، والربح على قدر الشرط.
الشيخ: إي، ما يخالف، صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد.
الطالب: فإن الوضيعة على المال.
الشيخ: صاحب المال، هذا الذي تريد؟ على صاحب المال.
الطالب: على صاحب المال إن لم يكن ( ... ) الربح.
الشيخ: إذا قلنا: خسارة، معناه ما فيه ربح، تكون على صاحب المال.
الطالب: إي نعم، هذا الذي أريد.
الشيخ: هكذا، توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل، فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال ما خسر عمليًّا، نقول: هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية.
اشترك اثنان شركة مفاوضة، واشترطَا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه.
طالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أفسد الشركة؛ لأنه غَرَر.
الشيخ: لأن الغَرَر فيه ..
طالب: كثير.
الشيخ: كثير، فلا تصح الشركة، لو حصل الغصب وشارَكَه شريكه في تحمُّله بدون شرط؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز بدون شرط، توافقون على هذا؟
طالب: إذا تبرَّع معه.
الشيخ: بدون شرط، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.