للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بارك الله فيك، مضاربة، أنا قلت: مضاربة ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

طالب آخر: لا، ما يصح.

الشيخ: مضاربة، هو فيه مالان في المضاربة، مال واحد ولَّا لا؟ رجل أعطى شخصًا مئة ألف ريال يتَّجر بها، وقال: الربح بيننا أنصافًا والخسارة بيننا أنصافًا.

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأن الوضيعة على قدر المال.

الشيخ: على قدر المال! ما فيه قدر المال! إذا قلنا: قدر المال، معناه أن كل واحد جاب شيئًا.

الطالب: الوضيعة تكون على الربح كله حتى إذا استُنفِذ من بعد حينئذ تذهب ..

الشيخ: الوضيعة، إذا قيل: وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن أصل المال.

الطالب: إذا ذهب الربح كله واستُوْفِي أو استُغْرِق في الوضيعة أُخِذ من رأس المال، وإلا فإن رأس المال محفوف بالربا.

الشيخ: أنت عرضت شيئًا لكن ما عرفت تعبر عنه.

طالب: الوضيعة على قدر الملك، والربح على قدر الشرط.

الشيخ: إي، ما يخالف، صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد.

الطالب: فإن الوضيعة على المال.

الشيخ: صاحب المال، هذا الذي تريد؟ على صاحب المال.

الطالب: على صاحب المال إن لم يكن ( ... ) الربح.

الشيخ: إذا قلنا: خسارة، معناه ما فيه ربح، تكون على صاحب المال.

الطالب: إي نعم، هذا الذي أريد.

الشيخ: هكذا، توافقون على ذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل، فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية، لكن على رب المال ما خسر عمليًّا، نقول: هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية.

اشترك اثنان شركة مفاوضة، واشترطَا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه.

طالب: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: أفسد الشركة؛ لأنه غَرَر.

الشيخ: لأن الغَرَر فيه ..

طالب: كثير.

الشيخ: كثير، فلا تصح الشركة، لو حصل الغصب وشارَكَه شريكه في تحمُّله بدون شرط؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز بدون شرط، توافقون على هذا؟

طالب: إذا تبرَّع معه.

الشيخ: بدون شرط، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>