الشيخ: مئة كيلو، يقال مثلًا: هذا الرجل لو أن هذا أعطيه عاملًا قالوا: يقوم عليه بالْخُمس، نعطيه عشرين في المئة.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في شركة المضاربة يقول المؤلف: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما).
الشيخ: نعم.
الطالب: فالطالب للقسمة إذا مُنِع، يعني قد يتضرر، فكيف يُلْزَم مع اتفاقهما معًا؟
الشيخ: الثاني أيضًا سيتضرر.
الطالب: على أي وجه يُقْسَم ليُسَدِّد حاجته الطالب.
الشيخ: إذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس.
طالب: بالنسبة للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر، مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذا الذي .. هل لصاحب الشجر له فيها ولا .. ؟
الشيخ: لا، ليس له فيه شيء، هذه تكون مزارعة، ست-أتينا إن شاء الله.
***
طالب: قال رحمه الله تعالى في باب المساقاة: وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر ..
الشيخ: عندي (وهي عقد).
الطالب: وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة؛ من حرث، وسَقْي، وزِبَار، وتلقيح، وتشميس، وإصلاح موضعه، وطرق الماء، وحصاد، ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه؛ كسَدِّ حائط، وإجراء الأنهار، والدولاب ونحوه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
للمساقاة صفتان؟
طالب: أن يُدْفَع لهم شجر له ثمر، هذه الصفة الأولى؛ على جزء من الثمر.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: يُدْفَع له أرضًا وشجرًا.
الشيخ: ويساقيه عليه بجزء من الثمر، صح، بارك الله فيك.
هل لها دليل من الشرع أو لا؟
طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصالَح أهل خيبر على المساقاة. (٤)
الشيخ: عامَلَهم؟
الطالب: وعامَلَهُم على النصف.
الشيخ: على النصف، أحسنت، هل يؤيد الأثرَ النظرُ؟ كيف؟
طالب: لأن المصلحة تقتضي ذلك.
الشيخ: كيف ذلك؟