للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لأن الإنسان قد يكون عنده بساتين، ولكن ليس له وقت يساقي عليه.

الشيخ: قد يكون عند إنسان بساتين، ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلِّمه لهم، فينتفع هؤلاء وهؤلاء، إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة، هل تصح المساقاة في الأثل بجزء منه؟ يعني ما هو من أصله مما يُقْطَع منه.

طالب: ما يصح يا شيخ، فإنه لا .. ، مما يقطع منه إن كان يُنْتَفَع به مثل الأغصان فإنها تصح.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: يصح، وإن كان ثمره ما يؤكَل لأنه اشترط ..

الشيخ: هذا الشجر ما فيه ثمر إطلاقًا، لكن الناس يقطعونه، يضعونه لأشياء خاصة؛ إما لسقوف البيوت، أو لغير ذلك.

طالب: على المذهب لا يصح، الواضح أنه لا يصح.

الشيخ: أحسنت، المذهب لا يصح، والراجح أنه يصح؛ لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر؛ لأنه يُنْتَفَع بها مع بقاء أصله، رجل ساقَى شخصًا على شجر متنوع، يعني مثلًا: نخل، بَرني، عجوة، جَنيب، جَمع، سكري، شُقْر، وهكذا، وقال: لك البرحي ولي الباقي.

طالب: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه يُشْتَرَط بجزء من الثمر أن يكون مشاعًا.

الشيخ: لأنه يشترط أن يكون بجزء مشاع، وهذا بشيء معين، العلة؟ العلة أولًا من الدليل، أنا أقول بالحقيقة قبل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟

الطالب: نَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغَرَر.

الشيخ: لأن وجوده في المساقاة يفسد.

الطالب: حديث خيبر أن النبي عامل (٤) ..

الشيخ: لا.

الطالب: نعم يا شيخ حديث رافع بن خديج.

الشيخ: رافع بن خديج.

الطالب: كان الناس يؤاجِرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيهلك هذا، ويسلم هذا، فزجر عنه صلى الله عليه وسلم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. (٥)

الشيخ: بارك الله فيك، تمام، هذا من الأثر دليل أنه لا يصح، النظر؟

الطالب: ( ... ) ليس مشاعًا.

الشيخ: التعيين بالحكم لا يفيد، إذا قلت: لماذا كان جائزًا؟ قلت: والله لأنه جائز، يصلح التعليل؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>