ومستأجر العامل؛ البنَّاء؟ على عمل معلوم؛ ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل، لا يملك أن يؤجره لشخص آخر؛ لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط ما ملك الرجل.
فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فماذا يصنع؟ ليس له طريق إلا الاستئجار.
كذلك أيضًا صاحب البيت قد يكون ممسكًا ببيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، ليس له سبيل إلى ذلك إلا بأيش؟
طالب: بالإجارة.
الشيخ: إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربًا كان من محاسن الشريعة المطهرة أن تباح.
يقول:(تصح بثلاثة شروط) الأول: (معرفة المنفعة) يعني: بأن تكون المنفعة معلومة؛ إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي.
القولي؛ يعني يقول: أريد كذا وكذا وكذا ويعين.
والعرفي يقول:(كسكنى دار) استأجرت منك هذا البيت لسكناه وكان المستأجر يبيع الحُمُر، تعرفون الحُمُر؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: جمع أيش؟
الطلبة: جمع (حمار).
الشيخ: جمع (حمار)، فجعل هذا البيت مربطًا للحمير، فإذا جاء صاحب البيت، لماذا؟ قال: لأني مستأجر البيت، أنا مالك المنفعة الآن، نقول: هذا لا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها أيش؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: آدميون، ما هم حمير.
(سكنى الدار) لو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار -مثلًا- قال: هذه حجرة ضيقة، أبغي أنزل الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون حجرة واسعة، يملك هذا أو لا؟
طلبة: لا يملك.
الشيخ: لا يملك؛ لأنه إنما يملك السكنى، وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستأجر إلا بإذن المالك.
(خدمة آدمي) استأجر آدمي يخدمه، فصار يستخدمه في العادة، يا فلان هات الفطور، هات علف للبهيمة، اذهب بالأهل إلى السوق، إلى المدرسة، وما أشبه ذلك، يصح أو لا يصح؟