الشيخ: هذا يصح، قال له يومًا من الأيام: اركع لأركب عليك توديني للسوق، يصلح؟
الطلبة: لا يصلح.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: غير العادة.
الشيخ: هذه غير معروفة، قال: أنا مالك لمنفعتك، قال: هذه غير معروفة، كذلك يوجد أناس يستأجرون خدمًا؛ يستأجرونه ليكون في البيت يقضي الحوائج ويسوق السيارة، وما أشبه ذلك، ثم يستخدمه في رعي الإبل، يجوز أو لا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إلا إذا استأجره لذلك.
لو أراد أن يحوله من أثقل إلى أخف؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه حرٌّ ليس عبدًا، هو حر استؤجر لعمل معين، ما يتجاوز هذا العمل المعين إلا إذا رغب، وفي ظني أنه إذا حُوِّل من أشد إلى أخف أنه سيرضى بلا شك، لو حُوِّل من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير ذلك أو أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس ويشرب مع الناس، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، يختار هذا، لكن الكلام على أن الخدمة إذا لم يكن لها عرف معين وكان هو استخدمه لعمل معين فإنه لا ينقله إلى غيره إلا بإذنه.
هل يملك إذا استأجره ليخدمه أن يؤجره آخر لخدمته؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه غير مالك له، إنما ملك منفعته لنفسه -أي نفس المستأجر- ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي، إذا رضي لا بأس، وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين، ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به نقول هنا: إن وافق الأجير فلا بأس، أنا كله واحد أنا باعمل عندك أو عند غيرك فلا بأس، الفرق بين الأجرتين لمن؛ هل هو للعامل ولَّا لمستأجر العامل؟
طلبة: للعامل.
الشيخ: إذا رضي فهي للمستأجر العامل، مثلًا: جاء به راتبه ثلاث مئة ريال في الشهر؛ يعني: كل يوم عشرة ريالات، أجَّره بإذنه بخمسة عشر ريالًا في اليوم، الخمسة الزائدة لمن؟