للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: للعامل؟ لا، للذي استأجره؛ لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مالك لمنفعته، ورضي أن يحول منفعته من عنده إلى رجل آخر، أما إذا أبى وقال: أبدًا، أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر، فهو حرٌّ يملك هذا.

طالب: قلنا في المساقاة: إن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وقلنا: إنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضًا، في الحالة الأولى قلنا: إذا فسخ -على الصحيح في الحالة الأولى- قبل ظهور الثمرة إذا ترتب عليه ضرر للمالك فإنه يضمن ..

الشيخ: إلا لعذر.

الطالب: إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة؛ لأن هو -أصلًا- متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت؟

الشيخ: لكن هو الذي رضي أن يسقطها.

الطالب: لو عنده عذر؛ كأن يكون عنده عامل وهرب أو مات في الحالة دي ..

الشيخ: نقول: يستأجر، ممكن يستأجر عاملًا بدل الأول ويكمل عمله.

طالب: في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة: مباحة، لمنفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط مهم؟

الشيخ: نعم، ما فيه شك، مهم، وسيأتينا -إن شاء الله- المنافع المحرمة لا يجوز العقد عليها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

طالب: بالنسبة للمغارسة -يا شيخ- قلنا: الذي يصح أن يشرف على الأرض ( ... )؟

الشيخ: ما هو بالذي يشرف.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) كل يرجع على ملكه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا ما يُقَال: أقلع، حتى وما هم براضيين يقلعون، إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان آخر؛ يعني لو فُرِضَ، بعض العلماء يقول في المغارسة: يلزم العامل بدوام العمل إلى أن ( ... ) الشجر، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، لكن نقول: إذا فسخ يقدر الثمن -ثمن النخل- مثلًا إذا كان له النصف قدَّرنا ثمن النخل عشرة آلاف نعطيه خمسة آلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>