طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟
الشيخ: لا بأس.
الطالب: وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما دام انهم اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال: ما أنا أخرج حتى تتم مدتي، فقال: اخرج، أنا بأعطيك -مثلًا- عن خروجك كذا وكذا درهمًا ما فيه مانع؛ لأنه فسخ العقد.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا له وجه يا شيخ؟
الشيخ: إي، لكن الآخرون يقولون: هذا عرف يخالف الشرع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هم يقولون: هذا يخالف الشرع ولا يجوز، والآخرون يقولون: لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصلنا في ذلك.
طالب: أحسن الله إليك، تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟
الشيخ: أنها مملوكة لشخص آخر؟
الطالب: ( ... ) مثلًا للزراعة؛ لوزارة الزراعة، على من يدخل النقص؟
الشيخ: على رب الأرض.
طالب: بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا: إنها عقد جائز، يا شيخ بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر؟
الشيخ: وعلى كل حال سمعت: عقد جائز، وسمعت: إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع، لكن القول الراجح -نسيت أقول لكم-: إن القول الراجح من المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر. وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.
طالب: بالنسبة للأرض البيضاء، بعض الناس ( ... ) تتكون من مغارسة ( ... ) واحفر بئرًا وازرع نخلًا ولك نصف الأرض، هذه تعتبر مغارسة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعطيه أرض بيضاء.
الشيخ: ملك له؟