للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟

الشيخ: لا بأس.

الطالب: وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟

الشيخ: ما فيه بأس، ما دام انهم اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال: ما أنا أخرج حتى تتم مدتي، فقال: اخرج، أنا بأعطيك -مثلًا- عن خروجك كذا وكذا درهمًا ما فيه مانع؛ لأنه فسخ العقد.

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هذا له وجه يا شيخ؟

الشيخ: إي، لكن الآخرون يقولون: هذا عرف يخالف الشرع.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هم يقولون: هذا يخالف الشرع ولا يجوز، والآخرون يقولون: لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصلنا في ذلك.

طالب: أحسن الله إليك، تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟

الشيخ: أنها مملوكة لشخص آخر؟

الطالب: ( ... ) مثلًا للزراعة؛ لوزارة الزراعة، على من يدخل النقص؟

الشيخ: على رب الأرض.

طالب: بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا: إنها عقد جائز، يا شيخ بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر؟

الشيخ: وعلى كل حال سمعت: عقد جائز، وسمعت: إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع، لكن القول الراجح -نسيت أقول لكم-: إن القول الراجح من المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر. وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.

طالب: بالنسبة للأرض البيضاء، بعض الناس ( ... ) تتكون من مغارسة ( ... ) واحفر بئرًا وازرع نخلًا ولك نصف الأرض، هذه تعتبر مغارسة؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعطيه أرض بيضاء.

الشيخ: ملك له؟

<<  <  ج: ص:  >  >>