للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ملك له، يقول: احفر فيها بئرًا واغرس نخلًا وأحيي الأرض، ولك -مثلًا- نصف الأرض، هذه أيش تسمى؟ تسمى مغارسة؟

الشيخ: مغارسة، ما دام أنه شيء من الأصل فهي مغارسة، من الثمرة فهي مساقاة.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يمكن، ما دامت الشركة باقية لا يمكن، أما إذا اقتسما فلا بأس.

طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له؛ أي أنه ليست العودة إلى بلده أو أن بلده بحال فقر مدقع يعني .. ؟

الشيخ: هذا مكره، ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يرد إلى بلده فالآثم الذي استقدمه ( ... ).

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل تصح المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل؟

طالب: على المذهب: لا.

الشيخ: على المذهب: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو له ثمر لكن لا يؤكل ( ... ).

طالب: إن كان ينتفع به يصح.

الشيخ: يصح؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: فلا يصح، هذا هو الصحيح.

هل تصح المساقاة على شجر الزيتون؟

طالب: تصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن له ثمر ..

الشيخ: لأن له ثمرة؟

الطالب: يؤكل.

الشيخ: يؤكل.

هل المساقاة عقد لازم أو جائز؟

طالب: لازم.

الشيخ: لازم؟ ! أتعرف الفرق بين اللازم والجائز؟

الطالب: يعني: اللازم الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه.

الشيخ: لا يجوز لأحد الطرفين فسخه، هذا اللازم. والجائز؟

الطالب: يجوز فسخه.

الشيخ: هنا المساقاة هل هي لازم أو جائز؟

الطالب: لازم.

الشيخ: معناه أنك ما حفظت المتن الآن، لازم تحفظ المتن، ( ... ) ما فيه علم إلا بالحفظ أبدًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: عقد جائز.

إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فليس له شيء؛ لأنه هو الذي رضي بسقوط حقه.

إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة؟

طالب: فللعامل الأجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>