الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم؛ قد ينهدم منها شيئًا كثيرًا، وقد لا ينهدم منها شيء، فهي مجهولة تمامًا، إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن، وقال: أجرتك إياها بإصلاح ما انهدم -الآن يعني- وهو معلوم، فهنا الإجارة صحيحة؛ وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهدة.
إذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما ينهدم منه، يصح أو لا يصح؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟ عشرة آلاف يا جماعة، إي نعم، لكن ما زال مجهولًا.
إذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما انهدم منه من الأجرة، يصح؟
طلبة: يصح، نعم.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأن الأجرة معلومة.
الشيخ: لأن الأجرة معلومة؛ عشرة آلاف مثلًا، قدِّر أنه انهدم بما يصلح به خمسة آلاف يجوز، لكن لا بد من إضافة شرط آخر؛ وهو أن يكون محتسبًا به من الأجرة، وما زاد فعلى رب البيت؛ لأنه ربما يزيد المنهدم على الأجرة؛ تكون الأجرة -مثلًا- ألف ريال وينهدم هدمًا يستحق ألفين ريال.
والخلاصة الآن: أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهدم منه لا يجوز، والإجارة غير صحيحة، وأما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه محتسبًا به من الأجرة فهذا جائز بشرط أيش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ألَّا يزيد على مقدار الأجرة؛ يعني يقيد.
قال:(وإن دخل حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة).
هذه في الحقيقة أجرة بالمعاطاة، إذا دخل حمامًا، ثم تحمم فيه وخرج، والحمام مكتوب عليه للإيجار الساعة بكذا وكذا وهو لم ير صاحبها، فإنه يصح بأيش؟ بأجرة العادة، والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن؛ كل ساعة بكذا، فيؤخذ من الداخل الحمام ما جرت به العادة.