فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم فالإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم مجهول، وبعضه أيضًا مجهول، حتى لو كان الذي في يده من الدراهم معلومًا؛ بأن كان معه عشرة آلاف ريال وقال: ببعض ما في يدي من الدراهم فإن الأجرة لا تصح.
ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس، أيضًا لا يصح، لماذا؟ لأن الأجرة غير معلومة فلا بد أن تكون معلومة.
قال:(وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوته؛ بأن تستأجر شخصًا يخدم عندك أو يعمل بأكله وشربه وكسوته ومنزله، وهذا جائز، وعلم الأجرة هنا بماذا؟ للعرف، فيُحْمَل على العرف، وهو أدنى ما يكون لهذا العامل.
فلو قال -مثلًا- العامل: أنا استأجرت بالطعام، وأنا أريد الطعام طعام الملوك، أعلى ما يكون الطعام، يجاب ولَّا لا؟
طالب: لا يُجَاب.
الشيخ: لا يُجَاب، وإنما يُعْطَى طعام مثله.
الظئر هي المرضعة، يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها؛ لقول الله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦] وأطلق، وقال:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٣]، فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، ودليل ذلك في القرآن الكريم.
هل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأنه خصَّ هذه المسألة في الذي يستأجر بنفسه، وفي الظئر أيضًا.
والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانًا للقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر؛ لأنه لا فرق بينه وبين الأجير، كلاهما استيفاء منفعة، ويرجع في ذلك إلى أي شيء؟