الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم؛ كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، من شروط الإجارة: (الإباحة في نفع العين) فلا تصح الإجارة على نفع محرم، ودليل ذلك سبق، منها؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (١١).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»، وعلى هذا فكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. دليل آخر؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].
الشيخ: قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
طالب: ( ... ).
الشيخ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».
(فلا تصح على نفع محرم كالزنا) يعني: لو استأجر امرأة ليزني بها -والعياذ بالله- فإن الإجارة باطلة، ولا تحل المرأة بذلك. وهذه قاعدة يجب أن تعلموها: كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره.
فمثلًا البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن، الزنا؛ لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها؛ لأن الإجارة فاسدة، ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع.
(وجعل داره كنيسة) يعني ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: الزمر والغناء، الزمر سبق الكلام عليه.
(الغناء) بالمد وليس بالقصر، الغنى بالقصر ضد الفقر، والغناء بالمد هو تلحين القصائد والشعر وما أشبه ذلك.
ثم الغناء أقسام: منه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرَّم.
فالمراد هنا الغناء المحرم. والغناء المحرم يدور على شيئين؛ إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعًا فاسدًا، وإما أن تكون مصحوبة بآلة لهو محرمة، هذا الغناء المحرم.