كم جُمَل الأذان؟ كم للأذان من جملة؟
طالب: جُمَل الأذان ست عشرة.
الشيخ: ست عشرة؟ إن الله وتر يحب الوتر، كيف تقول: ست عشرة، أجب.
الطالب: مختلف فيها.
الشيخ: واللهِ هذه لا، ما نقول: مختلف فيها، المهم هو خمس عشرة جملة الأذان، والإقامة إحدى عشرة جملة.
طالب: ( ... ) عقد الإجارة المحرم قبل وقوع المحرم هل يحتاج ( ... )؟
الشيخ: لا، أبدًا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يمنع، ويلغى العقد، وليس لأحد شيء.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، ما هذا مرادك، ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا يتعاقد مع العامل، ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير؛ مثل ( ... ) السباكة أو الكهرباء كنت بأصلحه بمئة هذا، ثم يكون سلك بسيط أو شيء بأصلحه أحيانًا.
الشيخ: ما هو برضاك؟
الطالب: إي، بس الإنسان -يا شيخ- على العرف، فهل يُشْتَرط أن هذا الشخص .. ؟
الشيخ: في مثل هذه الحال إذا تبين أن فيه غبنًا، فإن كان قبل العمل فالأمر واضح يفسخ، وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة المثل.
الطالب: لأيهما؟
الشيخ: للعامل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلاص ما عليك شيء، إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك، وأنت ما عليك شيء، وكما قلنا: إنه إذا أيست منه تصدق بها عنه.
طالب: استدل من منع الإجارة على تعليم القرآن بحديث أبي بن كعب لما علم أحدًا من الصحابة ( ... ) القرآن فأعطاه قوسًا هدية، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُبْدِلَكَ اللَّهُ بِهِ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَخُذْهُ» (١٤) ( ... )؟
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن هذا لما كان تعليم القرآن واجبًا، وإذا كان تعليم القرآن واجبًا ما يجوز أخذ الأجرة عليه.
***
طالب: ( ... ) باب الإجارة في سياق شروطها.