طالب: بارك الله فيكم، أحيانًا إذا استأجر الرجل أجيرًا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب أجرة أكثر مما هي العادة، فإذا قال له: أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة، والعادة كذا، قال: إذن لا آخذ شيئًا وانصرف، فماذا عن .. ؟
الشيخ: هذا أيضًا يقطع؛ ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد؛ لأن بعض الناس تجي له -مثلًا- تعطيه الثوب ظنًّا منك أنه سيخيطه بخمسين ريالًا -مثلًا- وإذا به يقول: أريد مئة ريال، ومشكل؛ إن قلت: لا، يمكن يقول: إذن ما آخذ منك شيئًا، وإن قلت: نعم وهو لا يستحق ذلك ( ... ) مشكلة؛ ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول: أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك فيه حق فأنا على حقي يوم القيامة.
طالب: قلنا: إذا استأجره لكي يغني له ( ... )؟
الشيخ: حسب ما اتفقوا عليه؛ يعني قال: أن يزمر له الليلة بألف ريال.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، المقدر؛ لأنه عوض عن العمل المحرم.
طالب: إذا ذهب الأجير وترك أجرته ولم .. ؟
الشيخ: هذا كلام الأخ.
الطالب: ماذا يفعل بها؟
الشيخ: إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع.
الطالب: أينميها له؟
الشيخ: إذا نماها طيب ما هو بلازم.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في الشرط الثاني: (بطعامهما وكسوتهما)، هل هي الأجرة ولَّا شرط؟
الشيخ: لا، هي الأجرة، (بطعامهما) يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويُشْتَرط أن يطعمهما، لا.
طالب: ( ... ) تكون جزءًا من الأجرة؟
الشيخ: ويمكن أن تكون جميع الأجرة يجوز.
طالب: أحسن الله إليك، يمكن واحد ( ... )؟
الشيخ: آدم ما ذكر تاكسي.
طالب: لم يعد نفسه ( ... )؟
الشيخ: الذي لم يعد نفسه ما له شيء إلا بشرط.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هذا معروف، مكتوب عليه: التاكسي -مثلًا- أو ليموزين، أو إنسان فقير معروف أنه يتسبب.