للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو استأجر البيت على أنه يسكنه وكان نصرانيًا، فجعل في البيت معبدًا فهل الإجارة صحيحة أو لا؟ صحيحة؛ لأنه حين العقد إنما عقد على عمل مباح؛ سكنى، فالمعصية هنا معصية في البيت، لكنه لم يستأجر البيت من أجلها.

لو أنه أجَّر شخصًا بيتًا، ثم وضع فيه الدش، وصار يأتي بكل قناة فاسدة خاربة، فما الحكم؟

إذا كان استأجر البيت لهذا فالإجارة محرمة وفاسدة، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس، ولكن إذا تم العقد -أي: تمت مدة الإجارة- يقول لهذا المستأجر: إما أن تخرج هذه الآلة التي هي الدش، وإما ألَّا أجدد لك العقد، وأما ما تم عليه العقد من قبل من مدة فإنه يجب إتمامه؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

ثم قال المؤلف: (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه) يعني: لو كان الإنسان له جار والحائط -يعني الجدار- الحائط لجاره، واستأجر الحائط ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك.

ولكن قد يشكل على هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه على جداره، كما جاء في الحديث الصحيح: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ» أو قال: «خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ»، قال أبو هريرة -وكان أميرًا على المدينة-: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللهِ لأرمين بها بين أكتافكم (١٦)، وهذا الحديث يدل على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب.

فيقال: نعم، لكن أحيانًا لا يجب؛ وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع الخشب على الجدار، فإنه لا يجب؛ يعني: لو كانت الحجرة ضيقة ويمكن أن تضع الخشب عرضًا وجدار الجار يكون طولًا فهنا يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>