للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا ربما يكون جار لا يحب النزاع والمخاصمة، ورفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جداره، فهنا نقول: في الحال التي يجب على الجار أن يمكِّن جاره من وضع الخشب على الجدار؛ إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد المقاضاة والمحاكمة وأراد أن يدفع له عوضًا من أجل التمكين من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمن؟

طالب: للمستأجر.

الشيخ: نعم، جائز للمستأجر، وليس جائزًا لصاحب الجدار؛ لأن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان صاحبه محتاجًا أن يمكنه منه.

إذا قال قائل: هل يُشْتَرط في هذه الحال تقدير المدة أو يُتَسامح عنه للحاجة؟

الجواب: الثاني؛ لأنا ما ندري متى ينهدم الجدار، وعلى هذا فنقول: يضرب عليه أجرة كل سنة بكذا، ولا يحتاج إلى تقدير مدة السنين. علل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: للحاجة إلى ذلك، ولا يمكن أن نحيط به علمًا متى يقع هذا الجدار، وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين المدة هنا غير واجب، وذلك؟

طلبة: للحاجة.

الشيخ: لدعاء الحاجة إليه؛ أي: لعدم اشتراطه.

(ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها) المرأة إذا تزوجت إنسانًا ملكها، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن عوان عند الأزواج (١٧)، والعواني جمع (عانية)، والعانية هي الأسيرة، وقد سمَّى الله تعالى في القرآن الزوج سيداً فقال: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا} أي: زوجها، {لَدَى الْبَابِ} [يوسف: ٢٥]، فهي إذن مملوكة، ونفعها مملوك للزوج، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١٨)، فالوقت مملوك للزوج، فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن، وإذا أذن فالحق له.

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فقال: لا بأس اخدمي، يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>