لو استأذنت من زوجها أن تُعَلِّم؛ تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج.
فإن شُرِطَ على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس؛ المسلمون على شروطهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(١٩)، وهذا يقع كثيرًا في الآونة الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون معلمة أو دارسة فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكِّنها من التدريس أو الدراسة فله منعها من ذلك، وأما إذا اُشترِط عليه فالمسلمون على شروطهم.
(فصلٌ)
ويُشترَطُ في العينِ المؤجَّرَةِ مَعرفتُها برؤيةٍ أو صِفةٍ في غيرِ الدارِ ونحوِها، وأن يَعْقِدَ على نَفْعِها دونَ أجزائِها، فلا تَصِحُّ إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشْعِلَه ولا حيوانٍ ليَأْخُذَ لبَنَه إلا في الظِّئْرِ، ونقْعِ البِئْرِ وماءِ الأرضِ يَدخلانِ تَبَعًا.
والقدرةُ على التسليمِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ الآبِقِ والشارِدِ، واشتمالُ العينِ على الْمَنفعةِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ بَهيمةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، ولا أَرْضٍ لا تُنْبِتُ للزرْعِ، وأن تكونَ الْمَنفعةُ للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها، وتَجوزُ إجارةُ العينِ لِمَنْ يَقومُ مَقامَه , لا بأكثرَ منه ضَرَرًا. وتَصِحُّ إجارةُ الوَقْفِ , فإن ماتَ الْمُؤَجِّرُ وانْتَقَلَ إلى مَن بَعْدَه لم تَنْفَسِخْ , وللثاني حِصَّتُه من الأُجْرَةِ،
يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز، لو استأذَنَتْ من زوجها أن تُعَلِّم؛ تشتغل بالتدريس، وأَذِن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يَحِلّ لها أن تُؤَجِّر نفسها إلا بإذن الزوج.